responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 284


بعضهم عن غير واحد من الأصحاب ، وتأمل هو فيه .
ولا شك أن تحصيل البراءة اليقينية يقتضي الركوع عن قيام ، فلا بد أن لا يترك .
هذا إذا كان السهو أولا ، أما لو سها بعد الهوي بقصد الركوع ، فالظاهر أنه يقوم منحنيا إلى حد الراكع لو كان بلغ إلى حده سابقا ، وإلا فيقوم منتصبا بالمقدار المعلوم ، ويركع عنه .
ولو كان تحقق منه صورة الركوع قبل النسيان فالحكم بتدارك الطمأنينة والذكر في غاية الإشكال ، للزوم تعدد الركن ، والظاهر عدم الخلاف في عدم الرجوع كما سيجئ .
وقد استشكل بعضهم أيضا تدارك القيام لو نسي الانتصاب بعد إكمال الذكر .
ووجوب تداركه لعله قوي ، سيما مع ملاحظة القول بركنيته .
ولو تذكره بعد السجدة فالمشهور بين الأصحاب البطلان ، للزوم زيادة الركن لو تداركه ، ونقصانه لو لم يتدارك .
وقيل بحذف السجدتين ويركع ويعيدهما ولا يعتد بالزيادة .
واختاره الشيخ في المبسوط [1] إلا أنه اقتصر في ذلك على الأخيرتين من الرباعية ، وهكذا قال في كتابي الأخبار أيضا ، وبناء الشيخ في ذلك على أن الوهم في الأوليين ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله وأن المراد الشك في العدد فيهما لا سائر الأحكام .
وهناك أقوال أخر شاذة ، والأول أقرب .
لنا ما ذكرنا من اللازم والإطلاقات وعدم حصول البراءة بذلك ، لعدم الجزم بحصول الهيئة المطلوبة ، وصحيحة رفاعة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم ، قال : يمضي ليستقبل [2] .
ورواه في الكافي أيضا في الحسن لإبراهيم [3] .



[1] المبسوط : ج 1 ص 109 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 933 ب 10 من أبواب الركوع ح 1 .
[3] الكافي : ج 3 ص 348 ح 2 .

284

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست