responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 266


رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا كان بمكة جهر بصلاته ، فيعلم بمكانه المشركون فكانوا يؤذونه ، فأنزل هذه الآية عند ذلك [1] .
ومنها : لا تجهر بصلاتك كلها ، ولا تخافت بها كلها ، وابتغ بين ذلك سبيلا ، أي :
التبعيض على ما عين من السنة .
ومنها : لا تعلنها إعلانا يوهم الرياء ، ولا تسترها بحيث يظن بك تركها أو التهاون بها .
وذكروا وجوها اخر بعيدة ، ومما يؤيد ما اخترنا من كون ظاهر الآية بيان حد الجهر في الجهريات وأن المراد انتفاء الحد الأوسط فيه ما رواه العياشي عن المفضل قال : سمعت وسئل عن الإمام هل عليه أن يسمع من خلفه وإن كثروا [2] من الآية ، وحينئذ لا دلالة في الآية على المطلوب ، ويرجع الكلام إلى النزاع في أصل التحديد ، والترجيح معنا كما ذكرنا .
وأما على الثاني - فمع تسليم ذلك ، وأن الظاهر ليس كما ذكرنا - فيخصص عموم الآية ، ويقيد مطلقها بما ذكرنا من الأدلة ، فإن الصلاة في الآية مطلقة ، وكذلك السبيل ، فهذه الأدلة قرينة على أنه ليس المراد : أنك ابتغ في أي صلاة أردت أي سبيل شئت من سبل الأواسط ، بل ابتغ في كل صلاة مخصوصة منها سبيلا مخصوصا من الأواسط .
ويظهر ذلك الخصوصيات من إجماع الأصحاب والأخبار والأدلة التي ذكرنا ، وبعنوان الوجوب أيضا موافقا للآية ، إذ تخصيص القرآن وتقييده بمثل هذا الخبر الواحد المعتضد بما ذكرنا لا مجال للتأمل في جوازه .
والموافقة للكتاب وإن كان من المرجحات لكن هذه الموافقة المجملة - سيما مع وجود أقوى منها من المرجحات ما هو من الكثرة بمكان للمذهب المنصور - لا يعتمد عليها .



[1] تفسير العياشي : ج 2 ص 318 ح 175 .
[2] تفسير العياشي : ج 2 ص 318 ح 172 .

266

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست