نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 266
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا كان بمكة جهر بصلاته ، فيعلم بمكانه المشركون فكانوا يؤذونه ، فأنزل هذه الآية عند ذلك [1] . ومنها : لا تجهر بصلاتك كلها ، ولا تخافت بها كلها ، وابتغ بين ذلك سبيلا ، أي : التبعيض على ما عين من السنة . ومنها : لا تعلنها إعلانا يوهم الرياء ، ولا تسترها بحيث يظن بك تركها أو التهاون بها . وذكروا وجوها اخر بعيدة ، ومما يؤيد ما اخترنا من كون ظاهر الآية بيان حد الجهر في الجهريات وأن المراد انتفاء الحد الأوسط فيه ما رواه العياشي عن المفضل قال : سمعت وسئل عن الإمام هل عليه أن يسمع من خلفه وإن كثروا [2] من الآية ، وحينئذ لا دلالة في الآية على المطلوب ، ويرجع الكلام إلى النزاع في أصل التحديد ، والترجيح معنا كما ذكرنا . وأما على الثاني - فمع تسليم ذلك ، وأن الظاهر ليس كما ذكرنا - فيخصص عموم الآية ، ويقيد مطلقها بما ذكرنا من الأدلة ، فإن الصلاة في الآية مطلقة ، وكذلك السبيل ، فهذه الأدلة قرينة على أنه ليس المراد : أنك ابتغ في أي صلاة أردت أي سبيل شئت من سبل الأواسط ، بل ابتغ في كل صلاة مخصوصة منها سبيلا مخصوصا من الأواسط . ويظهر ذلك الخصوصيات من إجماع الأصحاب والأخبار والأدلة التي ذكرنا ، وبعنوان الوجوب أيضا موافقا للآية ، إذ تخصيص القرآن وتقييده بمثل هذا الخبر الواحد المعتضد بما ذكرنا لا مجال للتأمل في جوازه . والموافقة للكتاب وإن كان من المرجحات لكن هذه الموافقة المجملة - سيما مع وجود أقوى منها من المرجحات ما هو من الكثرة بمكان للمذهب المنصور - لا يعتمد عليها .
[1] تفسير العياشي : ج 2 ص 318 ح 175 . [2] تفسير العياشي : ج 2 ص 318 ح 172 .
266
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 266