نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 265
الثاني عن الكاظم ( عليه السلام ) والأولة عن الباقر ( عليه السلام ) ، وهو أبعد من التقية ، كما هو معلوم من حالهما . وأما الآية فغاية الأمر أنه تثبت وجوب ابتغاء الأواسط ، فيكون اختيار أفراد الأواسط وجوبا تخييريا ، ودلالتها على ذلك بالنسبة إلى الصلوات كلها متساوية ، فحاصلها أنه يعمل بالأواسط في كل الصلوات وجوبا ، بعنوان التخيير ، وذلك ينفي القول باستحباب الجهر فيما يجهر فيه ، والإخفات فيما يخافت فيه ، بل الكل في ذلك سواء ، وإنما المدار في التفرقة حينئذ على الخارج ، والذي وجد في الخارج هو اتفاق الأصحاب على التفصيل المذكور في مطلق الرجحان ، فيؤول الكلام إلى دعوى أن الرجحان هل هو بعنوان الوجوب أو الاستحباب ؟ فالخصم ينفي الزيادة بالأصل ، لإنكار الاجماع على أزيد من مطلق الرجحان . ونحن نثبته بالأدلة التي ذكرناها ، والمعارض لا يقاومها لأكثريتها ، وأشهريتها ، واعتضادها بالعمل والإجماع ، ومخالفة العامة ، إلى غير ذلك من المرجحات . وحاصل التحقيق : أن مبنى الخصم إما على أن الآية مسبوقة بتعين الجهر والإخفات في مواضعهما ورجحانهما بالأدلة الخارجية أو لا . أما على الأول فلا يخفى أنه لا يصح حينئذ بناء الآية على التحديد الجديد ، بل يكون معاضدا للبناء السابق ، وحينئذ فيجب حملها على ما يناسب المقامين ، فالمراد حينئذ - والله أعلم - لا بد أن يكون : لا تجهر غاية الجهر ، أي : فيما يجهر به فإنه لا مجال للإخفات فيه لكونه خلاف المبني عليه ، ولا تخافت غاية الإخفات بحيث لا تسمع نفسك في ما يخافت فيه لأنه لا مجال للجهر فيما يخافت به لما ذكرنا ، فحينئذ يكون الآية لتحديد حال كل من المقامين لا لتحديد أصل الحكم ، فافهم . وكان ما ذكرنا هو الظاهر ، وقد ذكروا في تفسير الآية وجوها اخر . منها : أن معناها لا تجهر بإشاعة صلاتك عند من يؤذيك ، ولا تخافت بها عند من يلتمسها منك ، فروى العياشي عن الصادقين ( عليهما السلام ) في تفسير الآية قال : كان
265
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 265