responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 267


بل لعله يمكن أن يقول : إن تلك الأدلة مبينة لمجمل الآية ، وبيان الآية بالنص والإجماع أيضا كأنه مما لا خلاف فيه .
وبالجملة : فالترجيح مع وجوب التفصيل .
وفي هذا المقام أبحاث اخر طويناها على عزها تركا للإكثار .
ويظهر من جماعة من الأصحاب أن الجهر أن يسمع غيره القريب تحقيقا أو تقديرا ، والإخفات أن يسمع نفسه كذلك ، وادعى الفاضلان على ذلك الاجماع [1] .
ويظهر من جماعة منهم مع ذلك اعتبار صدق العرف ، وظهور جوهر الصوت في الإخفات [2] ، فرب إخفات يسمع القريب ، ورب جهر لا يسمعه ، وهو المعتمد .
ويدل على اعتبار إسماع نفسه في الإخفات - مضافا إلى عدم صدق الإخفات عرفا باعتبار عدم صدق الكلام ظاهرا - ظاهر الآية بناء على التفسير المستفاد من الأخبار ، ويظهر من بعض الأخبار أيضا .
والذي يقوى في نفسي هو اعتبار الأمرين لهما ، أما اعتبار العرف فظاهر ، وأما اعتبار الإسماع فللإجماع الذي نقله الفاضلان ، ولاستصحاب شغل الذمة .
وما ورد في بعض الأخبار الصحيحة وغيرها من جواز الاكتفاء بمثل حديث النفس [3] . وبأن يتحرك لسانه في لهواته ، من غير أن يسمع نفسه ، فقد حملها الشيخ [4] على من يصلي خلف من لا يقتدى به ، وهو صريح صحيحة علي بن يقطين [5] .
وأما ما ورد في الصحيح من الاكتفاء بسماع الهمهمة إذا كان على فيه ثوب فهو إما محمول على الاضطرار ، أو أن المراد بالهمهمة الصوت الضعيف ، كما في القاموس .



[1] المعتبر : ج 2 ص 177 ، تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 153 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : ج 2 ص 226 ، مفاتيح الشرائع : ج 1 ص 134 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 36 ح 40 .
[4] المصدر السابق .
[5] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 36 ح 41 .

267

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست