responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 264


أمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت ، وإن لم تسمع فاقرأ [1] .
والمؤيدات والمقربات لهذا المطلب في الأخبار من الكثرة بمكان ، فلاحظ وتأمل .
ويدل عليه أيضا استمرار ذلك الطريقة في زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) ، والتزامهم إياها بحيث لا يجوزون تركها .
واستدل الخصم بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة ، هل عليه أن لا يجهر ؟ قال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر [2] .
وبقوله تعالى * ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ) * [3] إذ المراد ليس نفي الحقيقة للزوم المحال ، فالمراد الجهر العالي ، والإخفات التي تكون بحيث لا يسمع الأذان ، كما يظهر من الأخبار ، وهذا القدر مشترك بين الجهر والإخفات ، وتثبت حكمها في الصلوات كلها للإطلاق .
وقد يؤيد ذلك أيضا بصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته ، قال : لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات [4] .
والجواب عن الأول أنه محمول على التقية لموافقتها لمذهب العامة ، كما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) [5] .
وأما ما يقال من أنه يحكم منه لوجود القائل به من أصحابنا فليس بشئ ، لأنه لا يلزم في الحمل على التقية أن يكون الحكم إجماعيا عند الأصحاب حتى يحمل خلافه على التقية ، وما حمله ( رحمه الله ) حمل واضح ، سيما مع ملاحظة أن الخبر



[1] علل الشرائع : ج 2 ص 325 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 765 ب 25 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6 .
[3] الإسراء : 110 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 732 ب 1 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 162 ح 636 .

264

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست