نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 263
الأوليين من المغرب والعشاء ، والإخفات في الظهرين وتتمة المغرب والعشاء ، وادعى عليه الشيخ الاجماع [1] وكذا ابن زهرة [2] . والسيد [3] ( رحمه الله ) على أنه من السنن الأكيدة ونقل الاستحباب عن ابن الجنيد [4] أيضا . والأول أقرب ، للإجماع المتقدم ، ولصحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه ، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته [5] . وصحيحته الأخرى عنه ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه ، فقال : أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه [6] . وما رواه الصدوق عن الفضل بن شاذان في علة الجهر والإخفات عن الرضا ( عليه السلام ) : علة الجهر في صلاة الجمعة والمغرب العلة التي جعل من أجلها الجهر في بعض الصلوات دون بعض : إن الصلاة التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة ، فوجب أن يجهر فيها ليعلم المار أن هناك جماعة [7] . وفي معناها رواية أخرى في هذا المقام . وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما
[1] الخلاف : ج 1 ص 331 المسألة 83 . [2] غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : ص 496 س 2 . [3] نقله عنه العلامة في المختلف عن كتاب المصباح : ج 2 ص 153 ، ونقله عنه أيضا المحقق الحلي في المعتبر : ج 2 ص 176 . [4] مختلف الشيعة : ج 1 ص 153 . [5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 766 ب 26 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . [6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 766 ب 26 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 . [7] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 310 ح 926 .
263
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 263