نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 258
وبالجملة : الاحتياط يقتضي عدم التجاوز عن النصف ، بل ولا يبلغه . ثم إن حرمة العدول عن الجحد والتوحيد أيضا مخصص بالعدول إلى الجمعة ، والمنافقين في ظهر الجمعة وصلاته ما لم يتجاوز النصف ، أو لم يبلغه على المشهور بين الأصحاب . وخالف في ذلك المحقق حيث لم يجوز العدول فيهما [1] ، وهو ظاهر المرتضى حيث ادعى الاجماع ، ولم يستثن [2] . والأقرب قول المشهور للروايات المعتبرة . مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا افتتحت صلاتك ب " قل هو الله أحد " وأنت تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها ، ولا ترجع إلا أن تكون في يوم جمعة ، فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها [3] . وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة ، فيقرأ " قل هو الله أحد " قال : يرجع إلى سورة الجمعة [4] . وموثقة عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صلى الجمعة وأراد أن يقرأ سورة الجمعة ، فقرأ " قل هو الله أحد " قال : يعود إلى سورة الجمعة [5] . وقال بعض المتأخرين - هو المحقق الشيخ علي [6] والشهيد الثاني [7] ( رحمهما الله ) . هذه الأخبار إنما يدل على جواز العدول لمن أراد سورة الجمعة ، وأما من آثر التوحيد والجحد على الجمعة فلا يثبت حكمه من هذه الأخبار . وهو كذلك إلا أن يقال بعدم القول بالفصل ، ويمكن الاستدلال بعموم رواية قرب الإسناد الآتية . وبعضهم خصص الحكم بالناسي .
[1] شرائع الاسلام : ج 1 ص 99 . [2] الانتصار : ص 44 . [3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 814 ب 69 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 . [4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 814 ب 69 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . [5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 814 باب 69 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 . [6] جامع المقاصد : ج 2 ص 278 . [7] مسالك الأفهام : ج 2 ص 249 .
258
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 258