responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 259


وصحيحة الحلبي [1] يدفعه لأن الظاهر أن المراد ب‌ " أنت تريد " أي : حال الافتتاح ، أو بعد الافتتاح لأنه أقرب المجازات ، وكذلك رواية قرب الإسناد الآتية ، فتأمل .
والكلام في اعتبار النصف ، والتجاوز منه نظير ما تقدم ، وفي الفقه الرضوي :
وتقرأ في صلاتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين و " سبح اسم ربك الأعلى " وإن نسيتها أو في واحدة منها فلا إعادة عليك ، فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة ، وإن لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك [2] .
ثم إن ما ذكرنا من التعميم بالنسبة إلى ظهر الجمعة وصلاتها لعله يستفاد من الأخبار .
وقد يقال بكون الجمعة مشتركا معنويا بينهما .
وهو غير ظاهر ، لأن إطلاق لفظ الجمعة على ظهرها وإن ورد في الأخبار ، لكن الاستعمال أعم من الحقيقة ، بل هو مجاز .
نعم ، المذكور في كثير منها " يوم الجمعة " وهو أعم من صلاتها ، وإخراج سائر أوقاتها ، من جهة عدم الفهم من ذلك ، سيما بملاحظة تخصيص الحكم في كثير منها بلفظ الجمعة ، وهو ظاهر ، بل صريح في خروج سائر الأوقات .
ولعل عدم الفرق بينهما يكون مما لا خلاف فيه ، كما يظهر من بعضهم .
وبعضهم عمم - وهو العلامة في التذكرة [3] - بالنسبة إلى العصر ، وبعضهم إلى الأوقات الخمسة .
وهو مشكل لضعف دلالة " يوم الجمعة " مع ما ذكرنا على ذلك ، سيما مع قوة عمومات التحريم ، وكون العدول خلاف الأصل .
ثم اعلم أن المذكور في الأخبار المذكورة هو التوحيد ولعل الجحد يثبت



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 775 ب 35 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 .
[2] فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 130 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 117 س 42 .

259

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست