responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 257


مطلقة ، والموثق المتقدم لا يدل على واحد منهما .
نعم ، روى الشهيد في الذكرى عن كتاب البزنطي عن أبي العباس في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ أخرى ، قال : يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف [1] .
وفي قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد ؟
قال : نعم ما لم يكن " قل هو الله أحد " أو " قل يا أيها الكافرون " [2] .
ويشعر عبارة الفقه الرضوي الآتية بمانعية قراءة النصف أيضا عن العدول في الجملة [3] .
وقد يوجه ذلك بأنه أشبه بالقران ، وأنه يتحقق بسورة وبمعظم أخرى ، وفيه تأمل .
ولعله يمكن أن يقال : إن المعهود من السورة في الصلاة ، والقدر اليقيني المعتبر في كونها قراءة عقيب الحمد ، هو سورة كاملة لا غير ، فالزيادة خروج عن الأصل ، ويقتصر فيه على موضع اليقين .
والذي يظهر من أكثر الأخبار هو الرجوع حين الافتتاح وحين الأخذ وأمثال ذلك ، وكذلك يظهر ذلك من لفظ الرجوع ، فإن الرجوع عن القراءة حقيقة في الرجوع عن مجموعها ، ولما تعذر الحقيقة بعد الافتتاح فيحمل على أقرب المجازات ، وهو ما كان الرجوع دون النصف ليبقى أزيد منه .
فالذي يثبت من تلك الإطلاقات وينساق منها إلى الذهن هو ذلك ، والزائد خلاف الأصل ، فتأمل .
وقد يوجه بتوجيهات لا طائل تحتها ، ولعله كان إجماعا بينهم ، ولم يظهر لنا بعد .



[1] ذكرى الشيعة : ص 195 س 31 .
[2] قرب الإسناد : ص 206 ح 802 ، وسائل الشيعة : ج 4 ص 776 ب 35 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 .
[3] فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 125 .

257

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست