responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 254


ولو قرأها سهوا فالأقرب العدول وإن جاوز النصف لعدم إتيانه بالمأمور به بدونه ، وأما ما يدل على عدم جواز العدول إذا جاوز النصف فمع تسليمه غير ثابت فيما نحن فيه ، وستعرف ، وربما كان في الموثق المتقدم تأييد لذلك .
أما لو أتمها سهوا ففيها أقوال :
قيل : يومئ ، ويقضي بعد الصلاة [1] .
وقيل : يتخير بينهما [2] .
وقيل : يمضي ويقضي [3] .
ولا يظهر لواحد منها وجه وجيه ، ويقتضي أدلة فورية السجود السجود .
ولعله يكون الاحتياط في السجود وإتمام الصلاة والإعادة ، بل وقضاء السجود أيضا على احتمال .
وذلك لأن الأخبار وإن كان يظهر من بعضها السجود في الأثناء ومن بعضها الإيماء لكنها متشابهة جدا لعدم ظهور الحكم فيها إلا من جهة التقية .
وإن لم نبن الأمر فيها على التقية أو النافلة لكنا قلنا بجوازها في الفريضة عمدا أيضا .
فإذا سقط الأخبار من الدلالة على ما نحن فيه يبقى الأصول والأدلة .
ولعل ما ذكرنا هو طريقة الجمع والاحتياط ، والله يعلم .
ولعلك بعد خبرتك بما ذكرنا فيمن أتم السورة سهوا تحيط خبرا بحال من قرأ السجدة فيها سهوا وإن لم يتم بعد .
أما لو لم يتفطن للسجدة وأتم السورة سهوا ثم تذكر وقد انقضى آنات فالحق أن المسألة يبتني على أن الوجوب ينتفي بانتفاء الفور أم لا ؟
هذا حال الفرائض ، وأما النوافل فلم أقف في جواز قراءتها فيها على مخالف ،



[1] القائل هو صاحب مسالك الأفهام : ج 1 ص 206 .
[2] لم نعثر على قائله .
[3] القائل هو ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 218 .

254

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست