responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 255


< فهرس الموضوعات > في العدول من سورة إلى أخرى < / فهرس الموضوعات > ويعمل بما في موثقة سماعة [1] المتقدمة وحسنة الحلبي [2] عن الصادق ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ، قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد .
وربما قيل بزيادة سورة أو آية بعده أيضا ، هذا إذا كان السجدة في آخر السورة ، وإلا فيسجد ويقوم ويتم ما بقي ويركع .
ولو نسي السجدة فيسجد حيث يتذكر لصحيحة محمد بن مسلم [3] المتقدمة .
قيل وإذا كان مع إمام لا يسجد يومئ لبعض الأخبار ، وهو ظاهر في التقية ولا بأس بذلك .
منهاج يجوز العدول من سورة إلى أخرى ، سوى التوحيد والجحد ، فإنه يحرم العدول عنهما ، وادعى عليه السيد الاجماع في الانتصار [4] .
وقيل : يكره فيهما ، وليس بشئ .
ولا فرق في الجواز فيما أراد أولا المعدول إليه ونسيه ، أو بدا له قراءته في الأثناء .
وربما خص بالناسي ، ولا وجه له .
ويدل على مجموع ما قلنا روايات .
ففي صحيحة عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة ، فيقرأ " قل هو الله أحد " و " قل يا أيها الكافرون " فقال : يرجع من كل سورة إلا من " قل هو الله أحد " و " قل يا أيها الكافرون " [5] .



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 779 ب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 777 ب 37 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 778 ب 39 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .
[4] الانتصار : ص 44 .
[5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 775 ب 35 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .

255

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست