نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 255
< فهرس الموضوعات > في العدول من سورة إلى أخرى < / فهرس الموضوعات > ويعمل بما في موثقة سماعة [1] المتقدمة وحسنة الحلبي [2] عن الصادق ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ، قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد . وربما قيل بزيادة سورة أو آية بعده أيضا ، هذا إذا كان السجدة في آخر السورة ، وإلا فيسجد ويقوم ويتم ما بقي ويركع . ولو نسي السجدة فيسجد حيث يتذكر لصحيحة محمد بن مسلم [3] المتقدمة . قيل وإذا كان مع إمام لا يسجد يومئ لبعض الأخبار ، وهو ظاهر في التقية ولا بأس بذلك . منهاج يجوز العدول من سورة إلى أخرى ، سوى التوحيد والجحد ، فإنه يحرم العدول عنهما ، وادعى عليه السيد الاجماع في الانتصار [4] . وقيل : يكره فيهما ، وليس بشئ . ولا فرق في الجواز فيما أراد أولا المعدول إليه ونسيه ، أو بدا له قراءته في الأثناء . وربما خص بالناسي ، ولا وجه له . ويدل على مجموع ما قلنا روايات . ففي صحيحة عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة ، فيقرأ " قل هو الله أحد " و " قل يا أيها الكافرون " فقال : يرجع من كل سورة إلا من " قل هو الله أحد " و " قل يا أيها الكافرون " [5] .
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 779 ب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 . [2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 777 ب 37 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . [3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 778 ب 39 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . [4] الانتصار : ص 44 . [5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 775 ب 35 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .
255
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 255