responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 253


فيها شواهد وقرائن واضحة .
ولكن يستفاد مما رواه في قرب الإسناد - عن علي بن جعفر - عن أخيه ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع لها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها ؟ قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة - الكراهة [1] .
فحينئذ ما لا بد من بعضها طرحها أو وجود القول بالكراهة في العامة .
وبالجملة : لا يقاوم أدلة المشهور لموافقتها مذاهب العامة ومخالفتها للأصحاب . وتركهم العمل عليها مع كثرتها وصحتها . . . [2] شاهد على عدم جواز العمل على ظاهرها .
وبعد البناء على ما حققناه من وجوب السورة الكاملة وبطلان القران يتجه القول ببطلان الصلاة ، سواء تركنا موضع السجدة وقرأنا سورة أخرى أو لم نقرأ ، أو لم نتركه وتركنا السجدة ، وقلنا بأن المنهي عنه هو الخارج ، إذ لا ينفك الصلاة عن تعلق النهي بها على حال .
وهل يبطل الصلاة بمجرد الشروع ، أو بقراءة السجدة ؟ رجح أولهما الشهيد الثاني ( رحمه الله ) [3] .
وهو كذلك سيما على ما بنى عليه أمره في القران للزوم التعدد أو التبعيض أو إكمال المنهي عنه ، وكلها باطلة ، مع أن الظاهر من الأدلة هو عدم جواز قراءة أصل السورة ، فيكون تكلما منهيا عنه لعدم شمول أدلة جواز قراءة القرآن لذلك ، فتأمل .
أو نقول : إن الظاهر من أمثال المقام أن الصلاة الكذائية ليست مطلوبة للشارع ، مضافا إلى استصحاب شغل الذمة .
وأما موثقة عمار الدالة على الصحة وأنه يترك موضع السجدة أو يعود إلى سورة أخرى إن وجب [4] فهو متضمن لما أثبتنا عدمه من التبعيض والقران .



[1] قرب الإسناد : ص 93 .
[2] هنا كلمة غير مقروءة .
[3] الروضة البهية : ج 1 ص 607 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 779 ب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 .

253

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست