responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 249


وبالجملة : براءة الذمة لا يحصل إلا بتركه .
وقال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في المسالك : إن الكراهة إذا لم يعتقد المشروعية ، وإلا حرم قطعا [1] .
وكأنه أراد من المشروعية الاستحباب الخاص ، وأما القائل بالحرمة والبطلان فمراده الأعم من ذلك ، كما لا يخفى ، وإلا فلا نزاع معنوي .
ثم قال ( رحمه الله ) : ويتحقق القران بقراءة أزيد من سورة وإن لم يكمل الثانية ، بل بتكرار السورة الواحدة ، أو بعضها مثل تكرار الحمد .
والأقوى والأحوط مراعاة ذلك سيما بالنظر إلى الدليل المتقدم ، ثم إن محل الخلاف ينبغي أن يكون فيما إذا قارن السورة التي يقرأها بسورة أخرى ، وأما مثل قراءة سورة أو آية في القنوت وغيره فيشكل تعميم الحكم بالنسبة إليه .
بل قال السيد الفاضل في المدارك : وكيف كان فموضع الخلاف قراءة الزائد على أنه جزء من القراءة المعتبرة في الصلاة ، إذ الظاهر أنه لا خلاف في جواز القنوت ببعض الآيات ، وإجابة المسلم بلفظ القرآن ، والإذن للمستأذن بقوله * ( ادخلوها بسلام آمنين ) * ونحو ذلك [2] ، انتهى .
وفي الموثق عن عبيد بن زرارة أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل " قل هو الله " فقال : إذا كنت تدعو بها فلا بأس [3] .
والاحتياط ترك السورة الكاملة في غير محل النزاع أيضا وإن كان الظاهر من ذلك الموثق الجواز .
وأما الآية والآيات فيه فلا أجد به بأسا ، بل ولا عقيب السورة أيضا لو لم يجعلها من تتمة القراءة ولو استحبابا أو بلا قصد .
هذا كله الاستدلال على الجواز والحرمة ، وأما البطلان فيمكن الاستدلال عليه بأنه غير آت بالمأمور به ، فيبقى في عهدة التكليف ، كما ذكره في المختلف [4] .



[1] مسالك الأفهام : ج 1 ص 206 .
[2] مدارك الأحكام : ج 3 ص 356 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 743 ب 9 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .
[4] المختلف : ج 2 ص 153 .

249

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست