responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 250


وذلك لأن الذي ظهر من الأدلة أن المطلوب هو الصلاة التي كانت جزؤها سورة واحدة ، وهذا غيره ، بل النهي تعلق بهما ، فإن الظاهر أن النهي تعلق بقراءة السورتين لا بمحض وصف ، والسورة جزء للصلاة على ما حققناه ، والنهي المتعلق بجزء العبادة مستلزم لفساده .
وهذا فيما لو أراد أولا قراءة السورتين واضح ، وأما لو طرأ قصد الأخرى بعد قراءة الأولى فيمكن دعوى أنه يفهم منها أن المطلوب هو صلاة لا يقرأ فيها سورة بعد سورة .
واعلم أن الخلاف في هذه المسألة في الصلاة الواجبة ، وأما المندوبة فلا خلاف في الجواز ، والأخبار بها متظافرة ، لكن ورد في بعضها : ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث ، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة سورة [1] .
ولم أجد من الأصحاب مفصلا ، ولعله يراد منه الاستحباب .
ومما يتفرع على القول بوجوب السورة الكاملة وحرمة الزيادة حرمة قراءة ما يفوت به الوقت ، فلو علم بالتفويت فقال في المسالك : إنه يبطل صلاته بمجرد الشروع وإن لم يخرج الوقت ، نعم لو ظن السعة فتبين الضيق بعد الشروع عدل وإن تجاوز النصف ، انتهى [2] .
ولعلك تطلع على وجهه فيما سيأتي إن شاء الله ، وفي الصحيح عن سيف بن عميرة عن عامر بن عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من قرأ شيئا من ال‌ " حم " في صلاة الفجر فاته الوقت [3] .
تتميم : إعلم أن " الضحى وألم نشرح " سورة واحدة ، وكذلك " لإيلاف وألم تر كيف " بالإجماع ، نقله السيد في الانتصار [4] ، ويظهر من الصدوق في الأمالي [5] .



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 741 ب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 .
[2] مسالك الأفهام : ج 1 ص 206 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 783 ب 44 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .
[4] الانتصار : ص 44 .
[5] أمالي الصدوق : ص 512 .

250

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست