responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 248


وفي المعتبر [1] والمنتهى [2] نقلا عن جامع البزنطي عن المفضل قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح ، وسورة الفيل ولإيلاف .
وفي بعض الأخبار أيضا تأييد [3] .
وذهب ابن إدريس ومعظم المتأخرين على الكراهة [4] للعمومات ، وصحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ، قال : لا بأس [5] ، وعن تبعيض السورة ، قال : أكره ، ولا بأس به في النافلة [6] .
وموثقة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : إنما يكره أن تجمع بين السورتين في الفريضة ، وأما النافلة فلا بأس [7] .
والعمومات - مع تسليم شمولها لما نحن فيه - مخصصة بما رواه على الكراهة ، والخبران - بعد تسليم ثبوت الحقيقة الشرعية في الكراهة ، ودلالتهما على المطلوب من هذه الجهة - لا يقاومان أدلة المشهور ، سيما مع اشتمال الأول على جواز التبعيض ، وقد أثبتنا بطلانه ، وكون الثاني موافقا للتفصيل المذكور في رواية عمر ابن يزيد ، فإن ظاهرها التحريم ، لكثرتها واعتبار سندها وتعاضدها بالعمل ، والإجماع المنقول ، والطريقة المعهودة المستمرة من أهل بيت العصمة إلى الآن ، إلى غير ذلك .
بل لا بد من حملهما على التقية ، وفيهما من المقربات لهذا الحمل أيضا ما لا يخفى ، مع ملاحظة أن عدمه كان من دين الإمامية ومنفرداتهم ، كما قاله الصدوق [8] والسيد [9] .



[1] المعتبر : ج 2 ص 188 .
[2] منتهى المطلب : ج 1 ص 276 س 23 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 744 ب 10 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 .
[4] السرائر : ج 1 ص 220 .
[5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 742 ب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ح 9 .
[6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 737 ب 4 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 .
[7] وسائل الشيعة : ج 4 ص 741 ب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6 .
[8] أمالي الصدوق : ص 512 .
[9] الانتصار : ص 44 .

248

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست