نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 24
الثالث : أن ما ادعاه المستدل من أن الأمر هاهنا للتكرار بالاتفاق لا يتم به التقريب ، لأن المحقق في الأصول عدم إفادة الأمر - من حيث هو - للتكرار ، كما هو الظاهر من المستدل أيضا لتشبثه بالاتفاق ، والاتفاق في ذلك غير مفيد جزما ، إذ معنى الاتفاق على التكرار هو الاتفاق على وجوب الجمعة عينا الآن إن أراد من التكرار الدوام إلى يوم القيامة ، أو وإن كان في زمان الغيبة وفقد الإذن والاتفاق على وجوبها حال الحضور ووجدان الإذن إن أراد من التكرار التكرار إلى زمان فقدان الإذن وزمان الغيبة . أما الأول فهو عين المتنازع وأول المدعى ، بل خلافه هو المجمع عليه ، كما ادعاه جماعة ، وأيضا فلا حاجة حينئذ إلى التشبث بالآية ، وادعاء دلالة الأمر على التكرار ، كما لا يخفى . وأما الثاني فهو مسلم عندنا ، ولا يفيد لك نفعا . وبالجملة : إفادة التكرار دائر مدار الاجماع على نفس الوجوب ، فتغيير التقرير لا يصير حجة على المتدبر الخبير . الرابع : أن ما ذكرت من كون المراد من الذكر الخطبة أو صلاة الجمعة فلازمه كون ذلك التركيب الإضافي اسما للصلاة ، فلا يبقى مجال لادعاء العموم في المصدر المضاف لو سلمنا عمومه لغة أو عرفا ، إذ ليس المطلوب من الذكر معناه الحقيقي ، ولم يعتبر ذلك من حيث الإضافة ، بل المطلوب هو معناه العلمي ، فحينئذ يكون مطلقا ، ولا يفيد العموم لغة . وكون الصلاة في هذه الأزمنة من الأفراد المتعارفة محل تأمل ، والمطلق لا ينصرف إلا إليها . سلمنا ، لكن هذا إنما يتم لو قلنا بأن العبادات أسامي للأعم من الصحيحة ، وإلا فكون تلك الصلاة صحيحة جامعة لشرائط الصحة أول الكلام . والتشبث في إثبات الماهية بأصالة عدم كون ذلك شرطا أيضا محل إشكال ، لمعارضتها بأصول متعددة : استصحاب شغل الذمة ، وعدم حصول يقين البراءة
24
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 24