responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 24


الثالث : أن ما ادعاه المستدل من أن الأمر هاهنا للتكرار بالاتفاق لا يتم به التقريب ، لأن المحقق في الأصول عدم إفادة الأمر - من حيث هو - للتكرار ، كما هو الظاهر من المستدل أيضا لتشبثه بالاتفاق ، والاتفاق في ذلك غير مفيد جزما ، إذ معنى الاتفاق على التكرار هو الاتفاق على وجوب الجمعة عينا الآن إن أراد من التكرار الدوام إلى يوم القيامة ، أو وإن كان في زمان الغيبة وفقد الإذن والاتفاق على وجوبها حال الحضور ووجدان الإذن إن أراد من التكرار التكرار إلى زمان فقدان الإذن وزمان الغيبة .
أما الأول فهو عين المتنازع وأول المدعى ، بل خلافه هو المجمع عليه ، كما ادعاه جماعة ، وأيضا فلا حاجة حينئذ إلى التشبث بالآية ، وادعاء دلالة الأمر على التكرار ، كما لا يخفى .
وأما الثاني فهو مسلم عندنا ، ولا يفيد لك نفعا .
وبالجملة : إفادة التكرار دائر مدار الاجماع على نفس الوجوب ، فتغيير التقرير لا يصير حجة على المتدبر الخبير .
الرابع : أن ما ذكرت من كون المراد من الذكر الخطبة أو صلاة الجمعة فلازمه كون ذلك التركيب الإضافي اسما للصلاة ، فلا يبقى مجال لادعاء العموم في المصدر المضاف لو سلمنا عمومه لغة أو عرفا ، إذ ليس المطلوب من الذكر معناه الحقيقي ، ولم يعتبر ذلك من حيث الإضافة ، بل المطلوب هو معناه العلمي ، فحينئذ يكون مطلقا ، ولا يفيد العموم لغة .
وكون الصلاة في هذه الأزمنة من الأفراد المتعارفة محل تأمل ، والمطلق لا ينصرف إلا إليها .
سلمنا ، لكن هذا إنما يتم لو قلنا بأن العبادات أسامي للأعم من الصحيحة ، وإلا فكون تلك الصلاة صحيحة جامعة لشرائط الصحة أول الكلام .
والتشبث في إثبات الماهية بأصالة عدم كون ذلك شرطا أيضا محل إشكال ، لمعارضتها بأصول متعددة : استصحاب شغل الذمة ، وعدم حصول يقين البراءة

24

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست