responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 23


قلت : لو كنت ترضى بذلك فلم تقيد سائر الحلالات بالشروط ؟ فلم لا تجاهد في سبيل الله الآن ، وتجعله مشروطا بوجود الإمام ؟ أما كان الجهاد من حلال محمد ؟ بل هو أشد الواجبات ، فانظر إلى التهديدات في تركه [1] ، وكذلك الكلام في كثير من الأحكام . فلا بد أن يكون المراد من مثل ذلك أن النسخ لا يتطرق بشريعته المقدسة وإن كان لا يجوز ارتكاب ما حلله في زمان أو مكان ، بسبب انتفاء شرط ، أو وجود مانع ، أو انتهاء مدة مبينة ، أو نحو ذلك .
فإن قلت : يدل على ذلك قوله ( عليه السلام ) : " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " [2] .
قلت : هذا فيما يصح تعلق الحكم ، وهو إنما يصح في الحاضرين ، ومع التسليم فمخصص بما سيجئ من الأدلة على الاشتراط ، على أن " الجماعة " لا عموم فيه يشمل المعدومين ، والفاقدين لما يظن اشتراطه فيه ، أو يشك فيه أيضا ، فضلا عما ظهر من الأدلة اشتراطه .
الثاني : أنه لا عموم في الآية [3] يشمل ما نحن فيه ، فإن " إذا " لا يفيد العموم لغة ، وإرجاعه إلى العموم ، لعدم إلغاء كلام الحكيم ، ويحصل بإرجاعه إلى الفرد المتعارف المعهود ، وكون ما نحن فيه منه محل تأمل .
وأما ادعاء أن هذا ينافي المطلوب باعتبار أن المفهوم يفيد عدم الوجوب لو لم يناد ولا يقول به الموجبون عينا ، فمنظور فيه .
أما أولا : فلأن الظاهر أن المراد به دخول وقت الظهر ، أو أوان انعقاد الجمعة ، وهو كناية عنه ، ومفهوم الشرط حينئذ لا ينافي قولهم .
وأما ثانيا : فلأن الشرط وارد مورد الغالب ، فلا عبرة بالمفهوم حينئذ ، كما هو المحقق .



[1] وسائل الشيعة : ج 11 ص 16 ب 5 من أبواب الجهاد .
[2] عوالي اللآلي : ج 1 ص 456 ح 197 .
[3] الجمعة : 9 .

23

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست