نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 237
ويدل عليه الأخبار الدالة على عدم جواز إفراد " والضحى ، وألم نشرح " و " ألم تر كيف ، ولإيلاف " والإجماع المنقول على ذلك من الجماعة الآتية كما لا يخفى . ويؤيده صحيحة محمد بن مسلم على الأظهر - لمكان محمد بن عيسى - عن يونس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته ، قال : لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات ، قلت : أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو فاتحة الكتاب ؟ قال : فاتحة الكتاب [1] . ويظهر منه أنه كان وجوب السورة عنده واضحا معلوما حتى أنه يسأل عن التخيير بينه وبين الحمد في مقام الاضطرار ، والراوي من أجلاء الأصحاب . ويدل عليه أيضا رواية منصور بن حازم قال : قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا يقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر [2] . والقوي أنه قال : أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا ، وليكون محفوظا مدروسا ، فلا يضمحل ولا يهجر ولا يجهل ، وإنما بدأ بالحمد دون سائر السور لأنه ليس شئ من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد [3] . . . الحديث . ويظهر من الأمر بالقراءة والتفصيل بتقديم الحمد فيها على السورة وجوب المجموع ، كما لا يخفى على المنصف المتدبر . وصحيحة عبد الله بن سنان على الأظهر - لمكان العبيدي - قال : يجوز للمريض أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار [4] . ويظهر من هذا الخبر أنها بيان المواضع التي يجوز تركها ، حتى أنه لم
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 732 ب 1 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . [2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 736 ب 4 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 . [3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 733 ب 1 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 . [4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 735 ب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 .
237
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 237