responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 238


يذكر ( عليه السلام ) نفس النوافل ، مع أنها لا يجب فيها إجماعا ، فحينئذ وإن لم نقل بحجية مفهوم الوصف لكن مع انضمامه بقرينة المقام يظهر في المطلوب .
ثم إن في الأخبار ما يدل على ذلك ، وما يؤيده ويشعر به من الصحاح وغيرها من الكثرة بمكان ، فتتبع الأخبار وتأمل .
هذا ، ويدل على ما اخترناه - مضافا إلى ما ذكرنا - استصحاب شغل الذمة والإجماع المنقول ، ونقله الصدوق في الأمالي [1] والسيد في الانتصار [2] ، وهو ظاهر الشيخ في التهذيب [3] والخلاف [4] والمبسوط [5] .
واحتج الخصم بالأصل وبصحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
إن فاتحة الكتاب يجوز وحدها في الفريضة [6] .
ورواها أخرى عن الحلبي عنه ( عليه السلام ) قال : إن فاتحة الكتاب وحدها يجزئ في الفريضة [7] .
وبالصحاح وغيرها من الأخبار الدالة على جواز التبعيض ، لأنه إذا ثبت جواز التبعيض ثبت الاستحباب إذ لا قائل بالفصل .
وفيه أن الظاهر من كلام المبسوط [8] وابن الجنيد [9] - على ما نقل عنهما - القول بوجوب شئ إما السورة أو بعضها ، فلا يتم عدم القول بالفصل .
فنقول : إن هذه الأخبار - مع معارضتها بما ذكرنا - موافقة للعامة ومخالفة لمذهب الإمامية .
قال في التذكرة : وهو - يعني استحباب السورة - مذهب الجمهور كافة إلا عثمان بن أبي العاص فإنه أوجب بعد الفاتحة قدر ثلاث آيات [10] .



[1] أمالي الصدوق : ص 512 .
[2] الانتصار : ص 44 .
[3] التهذيب : ج 2 ص 70 .
[4] الخلاف : ج 1 ص 335 المسألة 86 .
[5] المبسوط : ج 1 ص 107 .
[6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 734 ب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .
[7] وسائل الشيعة : ج 4 ص 734 ب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 .
[8] المبسوط : ج 1 ص 107 .
[9] كما في المعتبر : ج 2 ص 174 .
[10] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 131 .

238

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست