نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 238
يذكر ( عليه السلام ) نفس النوافل ، مع أنها لا يجب فيها إجماعا ، فحينئذ وإن لم نقل بحجية مفهوم الوصف لكن مع انضمامه بقرينة المقام يظهر في المطلوب . ثم إن في الأخبار ما يدل على ذلك ، وما يؤيده ويشعر به من الصحاح وغيرها من الكثرة بمكان ، فتتبع الأخبار وتأمل . هذا ، ويدل على ما اخترناه - مضافا إلى ما ذكرنا - استصحاب شغل الذمة والإجماع المنقول ، ونقله الصدوق في الأمالي [1] والسيد في الانتصار [2] ، وهو ظاهر الشيخ في التهذيب [3] والخلاف [4] والمبسوط [5] . واحتج الخصم بالأصل وبصحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن فاتحة الكتاب يجوز وحدها في الفريضة [6] . ورواها أخرى عن الحلبي عنه ( عليه السلام ) قال : إن فاتحة الكتاب وحدها يجزئ في الفريضة [7] . وبالصحاح وغيرها من الأخبار الدالة على جواز التبعيض ، لأنه إذا ثبت جواز التبعيض ثبت الاستحباب إذ لا قائل بالفصل . وفيه أن الظاهر من كلام المبسوط [8] وابن الجنيد [9] - على ما نقل عنهما - القول بوجوب شئ إما السورة أو بعضها ، فلا يتم عدم القول بالفصل . فنقول : إن هذه الأخبار - مع معارضتها بما ذكرنا - موافقة للعامة ومخالفة لمذهب الإمامية . قال في التذكرة : وهو - يعني استحباب السورة - مذهب الجمهور كافة إلا عثمان بن أبي العاص فإنه أوجب بعد الفاتحة قدر ثلاث آيات [10] .
[1] أمالي الصدوق : ص 512 . [2] الانتصار : ص 44 . [3] التهذيب : ج 2 ص 70 . [4] الخلاف : ج 1 ص 335 المسألة 86 . [5] المبسوط : ج 1 ص 107 . [6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 734 ب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . [7] وسائل الشيعة : ج 4 ص 734 ب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 . [8] المبسوط : ج 1 ص 107 . [9] كما في المعتبر : ج 2 ص 174 . [10] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 131 .
238
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 238