نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 236
ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : من افتتح بسورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس ، إلا قل هو الله أحد فلا يرجع منها إلى غيرها وكذلك قل يا أيها الكافرون [1] . ويدل عليه أيضا خبر في سنده مروك بن عبيد - وقد وثقه ابن فضال - عن رجل عن الباقر ( عليه السلام ) قال : قال لي : أي شئ يقول هؤلاء في الرجل الذي تفوته مع الإمام ركعتان ؟ قلت : يقولون : يقرأ فيهما بالحمد وسورة ، فقال : هذا يقلب صلاته يجعل أولها آخرها ، قلت : فكيف يصنع ؟ قال : يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة [2] . وفي معناه الأخبار الكثيرة منها الصحيح . ويظهر من المجموع أن أول الصلاة هو ما كان يجب فيه الفاتحة وسورة ، بل هو صريح بعضها ، كما ذكرنا . وصحيحة محمد بن إسماعيل قال : سألته قلت : أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب أيصلى المكتوبة على الأرض فيقرأ أم الكتاب وحدها ، أم يصلي على الراحلة فيقرأ فاتحة الكتاب والسورة ؟ قال : إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي ، ولا أرى بالذي فعلت بأسا [3] . وجه الدلالة ترخصه ( عليه السلام ) لترك القيام الواجب من أجل السورة . ويدل عليه أيضا ما رواه يحيى بن عمران الهمداني في الصحيح قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب ، فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها ، فقال العياشي : ليس بذلك بأس ، فكتب بخطه : يعيدها مرتين على رغم أنفه [4] يعني العياشي .
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 775 ب 35 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 446 ب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 . [3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 736 ب 4 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . [4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 746 باب 11 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6 .
236
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 236