نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 235
لنا - مضافا إلى استمرار العمل بذلك في الأزمان السالفة ، وفي عهد الرسول والأئمة صلوات الله عليهم ، والتزامهم ذلك ، وعدم معهودية خلافه من أفعالهم - الصحاح المستفيضة وغيرها . ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل ما أدرك أول صلاته ، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه أم الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأه أم الكتاب ، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأوليين في كل ركعة ، بأم الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء [1] . وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا [2] . ويقرب هذا المضمون ما رواه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزئه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها ؟ قال : لا بأس [3] . وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع [4] . ويدل عليه أيضا الأخبار الكثيرة المعتبرة التي يدل على عدم العدول من قل هو الله أحد إلى غيره ، وكذلك قل يا أيها الكافرون .
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 445 ب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 . [2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 734 ب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 . [3] قرب الإسناد : ص 96 . [4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 783 ب 43 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .
235
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 235