responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 235


لنا - مضافا إلى استمرار العمل بذلك في الأزمان السالفة ، وفي عهد الرسول والأئمة صلوات الله عليهم ، والتزامهم ذلك ، وعدم معهودية خلافه من أفعالهم - الصحاح المستفيضة وغيرها .
ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل ما أدرك أول صلاته ، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه أم الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأه أم الكتاب ، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأوليين في كل ركعة ، بأم الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء [1] .
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا [2] .
ويقرب هذا المضمون ما رواه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزئه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها ؟ قال : لا بأس [3] .
وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع [4] .
ويدل عليه أيضا الأخبار الكثيرة المعتبرة التي يدل على عدم العدول من قل هو الله أحد إلى غيره ، وكذلك قل يا أيها الكافرون .



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 445 ب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 734 ب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 .
[3] قرب الإسناد : ص 96 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 783 ب 43 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .

235

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست