نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 231
إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)
وقيل بالتخيير للمنفرد [1] ، وأفضلية القراءة للإمام [2] . وقيل باستحباب التسبيح للإمام إذا تيقن عدم المسبوق معه ، ومع العلم بالدخول يقرأ ، والمنفرد يجزئه مهما فعل [3] . وقيل : الأفضل للإمام القراءة ، وللمأموم التسبيح [4] . ويظهر من صاحب المدارك أفضلية القراءة مطلقا [5] . والأقرب هو القول الأول . ويدل عليه - مضافا إلى الإطلاقات الكثيرة غاية الكثرة - تعميم صحيحة زرارة المتقدمة ، بل ويظهر من بعض الأخبار أن الأفضلية كانت معلومة عند الرواة ، وكانوا يسألون عن علتها . ففي رواية محمد بن حمران حيث سئل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن علة أفضلية التسبيح وقال : لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة ؟ قال : لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل فدهش ، فقال : " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ، فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة [6] . بل ويظهر من ملاحظة صدر الخبر أنه كان في الجماعة ، لأنه ( صلى الله عليه وآله ) كان يصلي إماما بالملائكة ، فيصير أوضح في التعميم المطلوب . ويدل عليه أيضا ما رواه الفقيه مرسلا عن الرضا ( عليه السلام ) [7] ، ويشير إليها صحيحة عبيد بن زرارة المتقدمة .
[1] القائل هو الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 106 . [2] القائل هو الشيخ في الاستبصار : ج 1 ص 322 . [3] كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 148 . [4] القائل هو العلامة في منتهى المطلب : ج 1 ص 275 . [5] مدارك الأحكام : ج 3 ص 344 . [6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 792 ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 . [7] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 308 ح 923 .
231
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 231