responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


وقيل بالتخيير للمنفرد [1] ، وأفضلية القراءة للإمام [2] .
وقيل باستحباب التسبيح للإمام إذا تيقن عدم المسبوق معه ، ومع العلم بالدخول يقرأ ، والمنفرد يجزئه مهما فعل [3] .
وقيل : الأفضل للإمام القراءة ، وللمأموم التسبيح [4] .
ويظهر من صاحب المدارك أفضلية القراءة مطلقا [5] .
والأقرب هو القول الأول .
ويدل عليه - مضافا إلى الإطلاقات الكثيرة غاية الكثرة - تعميم صحيحة زرارة المتقدمة ، بل ويظهر من بعض الأخبار أن الأفضلية كانت معلومة عند الرواة ، وكانوا يسألون عن علتها .
ففي رواية محمد بن حمران حيث سئل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن علة أفضلية التسبيح وقال : لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة ؟
قال : لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل فدهش ، فقال : " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ، فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة [6] .
بل ويظهر من ملاحظة صدر الخبر أنه كان في الجماعة ، لأنه ( صلى الله عليه وآله ) كان يصلي إماما بالملائكة ، فيصير أوضح في التعميم المطلوب .
ويدل عليه أيضا ما رواه الفقيه مرسلا عن الرضا ( عليه السلام ) [7] ، ويشير إليها صحيحة عبيد بن زرارة المتقدمة .



[1] القائل هو الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 106 .
[2] القائل هو الشيخ في الاستبصار : ج 1 ص 322 .
[3] كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 148 .
[4] القائل هو العلامة في منتهى المطلب : ج 1 ص 275 .
[5] مدارك الأحكام : ج 3 ص 344 .
[6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 792 ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 .
[7] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 308 ح 923 .

231

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست