responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 230


رواية أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) قال : أدنى ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات ، تقول : " سبحان الله سبحان الله سبحان الله " [1] .
والذي يقوى في نفسي هو ترجيح الكفاية بمطلق الذكر لاختلاف الأخبار غاية الاختلاف ، ونصوصية بعضها في الإطلاق ، وظهور كثير من الصحاح في ذلك فقيل فيها : لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء ، ويظهر ذلك بملاحظة بعض ما ذكرناها أيضا .
في حسنة زرارة لإبراهيم بن هاشم : وفوض إلى محمد ( صلى الله عليه وآله ) فزاد النبي ( صلى الله عليه وآله ) سبع ركعات في الصلاة هي سنة ليس فيهن قراءة ، إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء [2] .
إلى غير ذلك من الأخبار [3] .
وهل يجب الذكر بمقدار القراءة ؟ إحتمالان ، بالنظر إلى البدلية وكون المبدل بمقدار المبدل منه ولليقين بالبراءة ، ومن أن الظاهر من الأخبار كما ذكرنا هو أصالة الذكر المطلق ونفي أصالة القراءة ، أو كونها في ذلك على السواء وأصالة عدم تقييد تلك النصوص المستفيضة .
والأحوط أن لا يكتفى بأقل من الأربعة ، وأحوط منه بناء العمل على القول الأول ، كما ذكره المحقق [4] .
وأما المقام الثاني : فالمنقول عن طائفة من الأصحاب أفضلية التسبيح مطلقا ، منهم ابن إدريس [5] .
وقيل بالتساوي [6] .



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 782 ب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح 7 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 782 ب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 781 ب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .
[4] شرائع الاسلام : ج 1 ص 82 .
[5] السرائر : ج 1 ص 230 .
[6] القائل هو الشهيد الأول في البيان : ص 83 .

230

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست