responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 232


ويدل على القول الثاني رواية علي بن حنظلة المتقدمة .
ويدل على القول الثالث صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك ، فعلت أو لم تفعل [1] . والجمع بين ما دل على أفضلية القراءة ورواية علي ابن حنظلة .
ولم أقف على القول الرابع على حجة يعتد بها .
ويدل على القول الخامس - مضافا إلى صحيحة منصور المتقدمة منضما إلى ما دل على أفضلية التسبيح - صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، فقال : الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ، ومن خلفه يسبح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما ، وإن شئت فسبح [2] .
وعلى القول السادس ظاهر صحيحة منصور المتقدمة ورواية محمد بن حكيم [3] وما في معناهما [4] ، وما رواه في الاحتجاج عن الحميري عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) " أنه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات ، فبعض يرى أن قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبعض يرى أن التسبيح فيهما أفضل ، والفضل لأيهما لنستعمله ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول العالم ( عليه السلام ) : كل صلاة لا قراءة فيها فهو خداج إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه [5] .
والجواب منع دلالة الصحيحة ، وباقي الأخبار مؤولة أو محمولة على التقية



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 794 ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 11 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 781 ب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 794 ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 10 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 794 ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 13 .
[5] الاحتجاج : ص 274 .

232

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست