نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 229
والسادس : الذي يقال مكان القراءة تحميد وتسبيح وتكبير يقدم ما شاء . وظاهره الاجتزاء بمطلق الذكر ، فلا مانع على هذا من العمل بكل ما ذكر ، بل وبغيره أيضا . ويدل عليه صحيحة عبيد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر ، قال : تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك ، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء [1] . وفي رواية علي بن حنظلة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما ؟ فقال : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن شئت فاذكر الله فهما سواء ، قال : قلت : فأي ذلك أفضل ؟ فقال : هما والله سواء ، إن شئت سبحت ، وإن شئت قرأت [2] . والأخبار من هذا القبيل بحد الاستفاضة . ويظهر من العلامة في المنتهى حيث قال : الأقرب عدم وجوب الاستغفار [3] وجود القول به . وربما أجيب عنه بجعل الواو بمعنى " حتى " مثل قولهم : تحتمي عن النهم وتصح وتعبد الله وتكون حرا أي : حتى تصح وتكون حرا يعني أن التسبيحات موجب لمغفرة الذنوب . وكلاهما بعيدان سيما الأخير . السابع : التخيير بين العمل بصحيحة زرارة وصحيحة الحلبي وصحيحة عبيد ورواية علي بن حنظلة ، لكنه يرجع إلى التخيير بين المطلق والمقيد ، وهو مختار المعتبر [4] ولكنه جعل العمل على المتضمنة للأربعة ، وتكريره ثلاث مرات . وربما يستند القول بالاكتفاء بثلاث تسبيحات إلى أبي الصلاح [5] ، ويدل عليه
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 781 ب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . [2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 781 ب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 . [3] منتهى المطلب : ج 1 ص 275 . [4] المعتبر : ج 2 ص 190 . [5] الكافي في الفقه : ص 118 .
229
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 229