responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 229


والسادس : الذي يقال مكان القراءة تحميد وتسبيح وتكبير يقدم ما شاء .
وظاهره الاجتزاء بمطلق الذكر ، فلا مانع على هذا من العمل بكل ما ذكر ، بل وبغيره أيضا .
ويدل عليه صحيحة عبيد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر ، قال : تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك ، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء [1] .
وفي رواية علي بن حنظلة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما ؟ فقال : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن شئت فاذكر الله فهما سواء ، قال : قلت : فأي ذلك أفضل ؟ فقال : هما والله سواء ، إن شئت سبحت ، وإن شئت قرأت [2] .
والأخبار من هذا القبيل بحد الاستفاضة .
ويظهر من العلامة في المنتهى حيث قال : الأقرب عدم وجوب الاستغفار [3] وجود القول به .
وربما أجيب عنه بجعل الواو بمعنى " حتى " مثل قولهم : تحتمي عن النهم وتصح وتعبد الله وتكون حرا أي : حتى تصح وتكون حرا يعني أن التسبيحات موجب لمغفرة الذنوب .
وكلاهما بعيدان سيما الأخير .
السابع : التخيير بين العمل بصحيحة زرارة وصحيحة الحلبي وصحيحة عبيد ورواية علي بن حنظلة ، لكنه يرجع إلى التخيير بين المطلق والمقيد ، وهو مختار المعتبر [4] ولكنه جعل العمل على المتضمنة للأربعة ، وتكريره ثلاث مرات .
وربما يستند القول بالاكتفاء بثلاث تسبيحات إلى أبي الصلاح [5] ، ويدل عليه



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 781 ب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 781 ب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 .
[3] منتهى المطلب : ج 1 ص 275 .
[4] المعتبر : ج 2 ص 190 .
[5] الكافي في الفقه : ص 118 .

229

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست