responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 22


أيضا لا معنى له ، لأن الاجماع من الأدلة القطعية ، وهو لا يقبل التخصيص ، والعام ظني ، فلو فرض كون ذلك من الأفراد المندرجة قطعا تحت ما أجمع عليه لكانت هي في حد ذاتها مجمعا عليها أيضا ، وليس كذلك كما لا يخفى .
مع أن القياس الذي يتطرق هنا إنما هو مع الفارق ، ولا يقول به القائل بحجيته مطلقا أيضا ، إذ حضار مجلس الخطاب كانوا واجدين لما لم يجده المعدومون من حضور الإمام والتمكن من الإذن ، ونحو ذلك .
فإن قلت : الأمر بذلك كاشف عن الحسن النفس الآمري ، وهو مستصحب ، كما قيل في الأحكام الثابتة في الشرائع السالفة .
قلت : ما يجب اتباعه بدون أمر الشارع هو حكم العقل المقطوع به عنده ، وأما ما لم يقطع به فلا يجب اتباعه ، إلا إذا علم من الشرع ، والأمر دائر حينئذ مدار المعلومية من الشرع ، وكثيرا ما نرى الشارع يأمر أحدا من المكلفين بشئ وينهى ذلك الشئ بعينه عن الآخر ، وكذلك الحال بالنسبة إلى زمان دون زمان ومكان دون مكان ، فكيف يبقى الوثوق بمجرد حصول العلم بحسن ذلك الفعل - الذي لا يدرك حسنه العقل مستقلا قاطعا به في نفسه - بسبب قول الشارع وطلبه إياه من شخص معين أو أشخاص معينة وفي زمان معين لنتكل عليه ، ونقول بأنه حسن لشخص آخر وفي زمان آخر ، سيما وبعنوان الوجوب والمؤاخذة على تركها ، مع أن الأصل براءة الذمة ، وعدم المؤاخذة ؟ فتدبر [1] .
والكلام في الشرائع السالفة بعينه هو الكلام في هذا المقام ، إلا ما استفيد من حكاية الشارع حسنه لنا ، وظهر من كلامه حسن اتباعه .
فإن قلت : يدل على ذلك قولهم ( عليهم السلام ) : " حلال محمد ( صلى الله عليه وآله ) حلال إلى يوم القيامة " [2] ونحوها [3] .



[1] وهذا الكلام مبنى على انكار ذاتية الحسن والقبح مطلقا ، لجواز ان يكونا بالوجوه والاعتبارات كما هو مذهب الجبائي ، وهو الحق . ( منه غفر له ) .
[2] الكافي : ج 1 ص 58 ح 19 .
[3] وسائل الشيعة : ج 18 ص 124 ب 12 من أبواب صفات القاضي ح 47 .

22

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست