responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 228


الصلاة ، وذكر بعد هذه الصحيحة بعينها أيضا روايات اخر تدل على سائر المذاهب .
وقد نسب ذلك إلى حريز بن عبد الله [1] وأبي الصلاح أيضا [2] .
ويدل عليه صحيحة زرارة أنه قال : لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام ، قلت : فما أقول فيهما ، قال : إن كنت إماما أو وحدك فقل : " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله " ثلاث مرات تكمل تسع تسبيحات ، ثم تكبر وتركع [3] .
والثالث : وجوب ما ذكر مع زيادة تكبير في آخره فيكون عشرا ، وهو مختار جماعة ومنهم ابن إدريس ، قال : يجزئ المستعجل أربع ، وغيره عشر [4] .
ولم نقف له على مستند واضح ، ولعله استدل عليه بالصحيحة المتقدمة ، والظاهر أن التكبير المذكور فيها تكبيرة الركوع .
والرابع : وجوب العبارة الآتية مرة ، وهو مختار المفيد [5] وجماعة من المتأخرين على ما قيل [6] .
ويدل عليه صحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : أن يقول : " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " [7] .
والخامس : القول بما في صحيحة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما ، فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر [8] .



[1] لا يوجد كتابه نقله عنه ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 219 .
[2] الكافي في الفقه : ص 117 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 791 - 792 ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .
[4] السرائر : ج 1 ص 222 .
[5] المقنعة : ص 113 .
[6] منهم العلامة في قواعد الأحكام : ج 1 ص 273 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : ج 1 ص 595 .
[7] وسائل الشيعة : ج 4 ص 782 ب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 .
[8] وسائل الشيعة : ج 4 ص 793 ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 7 .

228

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست