نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 228
الصلاة ، وذكر بعد هذه الصحيحة بعينها أيضا روايات اخر تدل على سائر المذاهب . وقد نسب ذلك إلى حريز بن عبد الله [1] وأبي الصلاح أيضا [2] . ويدل عليه صحيحة زرارة أنه قال : لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام ، قلت : فما أقول فيهما ، قال : إن كنت إماما أو وحدك فقل : " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله " ثلاث مرات تكمل تسع تسبيحات ، ثم تكبر وتركع [3] . والثالث : وجوب ما ذكر مع زيادة تكبير في آخره فيكون عشرا ، وهو مختار جماعة ومنهم ابن إدريس ، قال : يجزئ المستعجل أربع ، وغيره عشر [4] . ولم نقف له على مستند واضح ، ولعله استدل عليه بالصحيحة المتقدمة ، والظاهر أن التكبير المذكور فيها تكبيرة الركوع . والرابع : وجوب العبارة الآتية مرة ، وهو مختار المفيد [5] وجماعة من المتأخرين على ما قيل [6] . ويدل عليه صحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : أن يقول : " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " [7] . والخامس : القول بما في صحيحة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما ، فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر [8] .
[1] لا يوجد كتابه نقله عنه ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 219 . [2] الكافي في الفقه : ص 117 . [3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 791 - 792 ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . [4] السرائر : ج 1 ص 222 . [5] المقنعة : ص 113 . [6] منهم العلامة في قواعد الأحكام : ج 1 ص 273 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : ج 1 ص 595 . [7] وسائل الشيعة : ج 4 ص 782 ب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 . [8] وسائل الشيعة : ج 4 ص 793 ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 7 .
228
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 228