responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 227


وإنما الخلاف في مقامين :
الأول كيفية التسبيح وكميته ، والثاني بيان الأفضلية بين البدلين .
ففي المقام الأول يرتقي الأقوال إلى ستة وأزيد .
الأول : وجوب العبارة الآتية ثلاث مرات ، وهو قول الشيخ في النهاية [1] والاقتصاد [2] والشهيد في الدروس [3] .
وقال الصدوق في الفقيه : وقل في الركعتين الأخيرتين إماما كنت أو غير إمام :
" سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاث مرات ، وإن شئت قرأت في كل ركعة منها الحمد لله ، إلا أن التسبيح أفضل [4] .
ويدل عليه صريح الفقه الرضوي [5] وما روي في العيون عن رجاء بن أبي ضحاك انه صحب الرضا ( عليه السلام ) من المدينة إلى مرو ، فقال : كان يسبح في الأخراوين يقول : " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاث مرات ، ثم يركع [6] .
لكن الفاضل المجلسي ( رحمه الله ) في البحار قال : إن في النسخ المصححة القديمة بدون التكبير [7] .
ويظهر من بعض الأصحاب أيضا أن بها رواية ، ولعل إيراده في النهاية [8] والفقيه [9] أيضا لا يقصر عن الرواية ، كما هو ظاهر على المطلع ، ولها أيضا من الأخبار شواهد .
والثاني : وجوب العبارة الآتية ثلاث مرات ، وقد نسب إلى الصدوق ( رحمه الله ) ، وذلك لأنه نقل الصحيحة الآتية في أبواب الجماعة [10] .
ولا يخفى أنه لا يدل على تعينه عنده ، لأنه قال ما قلناه في أوائل كتاب



[1] النهاية : ج 1 ص 302 .
[2] الاقتصاد : ص 261 .
[3] الدروس الشرعية : ج 1 ص 173 .
[4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 319 .
[5] فقه الرضا : ص 105 .
[6] عيون أخبار الرضا : ج 2 ص 180 ح 5 .
[7] بحار الأنوار : ج 85 ص 88 .
[8] النهاية : ج 1 ص 302 .
[9] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 319 .
[10] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 392 ح 1159 .

227

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست