نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 227
وإنما الخلاف في مقامين : الأول كيفية التسبيح وكميته ، والثاني بيان الأفضلية بين البدلين . ففي المقام الأول يرتقي الأقوال إلى ستة وأزيد . الأول : وجوب العبارة الآتية ثلاث مرات ، وهو قول الشيخ في النهاية [1] والاقتصاد [2] والشهيد في الدروس [3] . وقال الصدوق في الفقيه : وقل في الركعتين الأخيرتين إماما كنت أو غير إمام : " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاث مرات ، وإن شئت قرأت في كل ركعة منها الحمد لله ، إلا أن التسبيح أفضل [4] . ويدل عليه صريح الفقه الرضوي [5] وما روي في العيون عن رجاء بن أبي ضحاك انه صحب الرضا ( عليه السلام ) من المدينة إلى مرو ، فقال : كان يسبح في الأخراوين يقول : " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاث مرات ، ثم يركع [6] . لكن الفاضل المجلسي ( رحمه الله ) في البحار قال : إن في النسخ المصححة القديمة بدون التكبير [7] . ويظهر من بعض الأصحاب أيضا أن بها رواية ، ولعل إيراده في النهاية [8] والفقيه [9] أيضا لا يقصر عن الرواية ، كما هو ظاهر على المطلع ، ولها أيضا من الأخبار شواهد . والثاني : وجوب العبارة الآتية ثلاث مرات ، وقد نسب إلى الصدوق ( رحمه الله ) ، وذلك لأنه نقل الصحيحة الآتية في أبواب الجماعة [10] . ولا يخفى أنه لا يدل على تعينه عنده ، لأنه قال ما قلناه في أوائل كتاب
[1] النهاية : ج 1 ص 302 . [2] الاقتصاد : ص 261 . [3] الدروس الشرعية : ج 1 ص 173 . [4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 319 . [5] فقه الرضا : ص 105 . [6] عيون أخبار الرضا : ج 2 ص 180 ح 5 . [7] بحار الأنوار : ج 85 ص 88 . [8] النهاية : ج 1 ص 302 . [9] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 319 . [10] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 392 ح 1159 .
227
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 227