نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 219
وفي معناها أخبار اخر ، منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في بيان استحباب التكبيرات الإحدى والعشرين عقيب الاستفتاح ليجزئه عن تكبيرات الصلاة لو نسيها كلها [1] وأراد بها الرباعية ، وهكذا في الثلاثية والثنائية بالنسبة . وأيضا الاجماع ، بل الضرورة حاصل بأن التحريم إنما يحصل بالتكبير ، وبأ نه جزء الصلاة ، وكما يحرم فعل المنافي بعده فكذا في أثنائه ، ومع جعل المجموع فردا للواجب المخير فيلزم حرمة الكلام ونحوه في أثناء المجموع . فإن قال : يجوز إلى التكبيرة السابعة ، وبعده لا يجوز لأن التكبير لم يتم إلا بالسابعة . ففيه : أنه يستلزم جواز التكلم في أثناء السابعة أيضا ، مع أن مقتضى الواجب التخييري في الزائد والناقص هو استحباب الزائد إذا كان تدريجي الحصول كالتسبيحات ، بخلاف ما حصل بكل منهما هيئة على حدة كالقصر والإتمام ، وجعل ما نحن فيه من قبيل الثانية تعسف ، وعلى الأول فيلزم تحقق التكبير بمجرد التكبيرة الأولى ، فيلزم القول بحرمة الكلام بعده مطلقا ، ويلزم ذلك على الثاني أيضا بطريق الأولى . وعلى المشهور من لزوم قصد التحريم بأحد التكبيرات وجعله تكبيرة الافتتاح ، فيصير كلما وقع بعد تكبيرة الافتتاح من الأجزاء المستحبة للصلاة - كالقنوت وسائر الأذكار المستحبة - فلا يجوز التكلم في أثنائها لكونها جزءا حينئذ ، بخلاف ما وقع قبلها فإنها ليست حينئذ من الأجزاء المستحبة ، بل هي من المقارنات كالأذان والإقامة . وقياس ما نحن فيه بجواز النية قبل غسل اليدين في الوضوء قياس باطل ، لوجود الفارق لأنه ليس في الوضوء من المحرمات ما هو موجود في الصلاة ليعتبر الدخول فيه بالدخول في أول جزء منه ، وما يفرض منافيا في الوضوء - مثل تغيير النية وذهوله عنها - فهو مبطل لو تحقق هناك أيضا ، ويحتاج إلى تجديد النية .
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 720 ب 6 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1 .
219
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 219