responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 220


والقول بأن غسل اليدين من الأجزاء المستحبة للوضوء أول الكلام ، بل هو كالسواك والتسمية ، مع أن جوازه في الوضوء أيضا محل الخلاف والإشكال عند من يعتبر إخطار النية وإحضارها في أول جزء من العبادة .
بقي الكلام في مواضع استحباب التكبيرات الستة :
فقيل باستحبابها مطلقا [1] .
وقيل : مختص بالفرائض [2] .
وقيل : في سبع صلوات : أول كل فريضة ، وأول ركعة من صلاة الليل ، وفي المفردة من الوتر ، وفي أول ركعة من ركعتي الزوال ، وفي أول ركعة من نوافل المغرب ، وفي أول ركعة من ركعتي الإحرام .
فهذه ستة ذكرها علي بن الحسين بن بابويه ( رحمه الله ) [3] ، وزاد المفيد ( رحمه الله ) : الوتيرة [4] .
ويدل على الأول الإطلاقات ، وهو المعتمد ، ويمكن أن يكون دليل الثاني عدم تبادر غير الفرائض منها ، ولم يظهر للتفصيل مستند إلا ما رواه ابن طاووس في فلاح السائل عن الباقر ( عليه السلام ) قال : افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير : في أول الزوال ، وصلاة الليل ، والمفردة من الوتر ، وقد يجزئك فيما سوى ذلك من التطوع أن تكبر تكبيرة لركعتين [5] . وقد حمله ابن طاووس على التأكيد في هذه الثلاثة بعد تخصيصها بسبع مواضع ، كما ذكرنا .
وبالجملة : لا مانع من القول بالاستحباب في الجميع ، وتأكدها في السبع ، وكون الثلاثة المذكورة من النوافل آكد من غيرها ، للمسامحة في هذه المواضع .



[1] الانتصار : ص 40 ، مدارك الأحكام : ج 3 ص 321 .
[2] هو السيد المرتضى في " المسائل المحمدية " كما نقله العلامة في المختلف : ج 2 ص 186 .
[3] نقله عنه الشيخ في تهذيب الأحكام : ج 2 ص 94 ذيل ح 117 .
[4] المقنعة : ص 111 .
[5] فلاح السائل : ص 130 .

220

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست