نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 220
والقول بأن غسل اليدين من الأجزاء المستحبة للوضوء أول الكلام ، بل هو كالسواك والتسمية ، مع أن جوازه في الوضوء أيضا محل الخلاف والإشكال عند من يعتبر إخطار النية وإحضارها في أول جزء من العبادة . بقي الكلام في مواضع استحباب التكبيرات الستة : فقيل باستحبابها مطلقا [1] . وقيل : مختص بالفرائض [2] . وقيل : في سبع صلوات : أول كل فريضة ، وأول ركعة من صلاة الليل ، وفي المفردة من الوتر ، وفي أول ركعة من ركعتي الزوال ، وفي أول ركعة من نوافل المغرب ، وفي أول ركعة من ركعتي الإحرام . فهذه ستة ذكرها علي بن الحسين بن بابويه ( رحمه الله ) [3] ، وزاد المفيد ( رحمه الله ) : الوتيرة [4] . ويدل على الأول الإطلاقات ، وهو المعتمد ، ويمكن أن يكون دليل الثاني عدم تبادر غير الفرائض منها ، ولم يظهر للتفصيل مستند إلا ما رواه ابن طاووس في فلاح السائل عن الباقر ( عليه السلام ) قال : افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير : في أول الزوال ، وصلاة الليل ، والمفردة من الوتر ، وقد يجزئك فيما سوى ذلك من التطوع أن تكبر تكبيرة لركعتين [5] . وقد حمله ابن طاووس على التأكيد في هذه الثلاثة بعد تخصيصها بسبع مواضع ، كما ذكرنا . وبالجملة : لا مانع من القول بالاستحباب في الجميع ، وتأكدها في السبع ، وكون الثلاثة المذكورة من النوافل آكد من غيرها ، للمسامحة في هذه المواضع .
[1] الانتصار : ص 40 ، مدارك الأحكام : ج 3 ص 321 . [2] هو السيد المرتضى في " المسائل المحمدية " كما نقله العلامة في المختلف : ج 2 ص 186 . [3] نقله عنه الشيخ في تهذيب الأحكام : ج 2 ص 94 ذيل ح 117 . [4] المقنعة : ص 111 . [5] فلاح السائل : ص 130 .
220
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 220