responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 218


افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثا ، وإن شئت خمسا ، وإن شئت سبعا ، فكل ذلك مجزئ عنك [1] .
وفيه نظر من وجوه ، فإن ظاهر هذه الأخبار وإن كان ما ذكره لكن تتبع سائر الأخبار يعطي أن التخيير بين الأعداد المذكورة إنما هو في التكبيرات المستحبة لا تكبيرة الإحرام ، وإن الاكتفاء بلفظ التكبير سيما بعد قوله ( عليه السلام ) " إذا افتتحت " من باب التغليب .
فمن تلك الأخبار : ما ذكر فيها تكبيرة الإحرام مع تاء الوحدة ، فإنها صريحة في كونها واحدة ، وهي مستفيضة جدا ، منها صحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) عن الرجل نسي تكبيرة الافتتاح ، قال : يعيد [2] .
ومن تلك الأخبار : كل ما ورد في جهر الإمام بواحدة منها والإسرار بالبواقي ، منها صحيحة الحلبي [3] المتقدمة .
ومنها : ما دل على كون التكبير موجبا للتحريم [4] ، مثل ما ورد أن افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم .
ومنها : ما رواه في العلل [5] والعيون [6] عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) :
فإن قال : فلم جعل التكبير في الاستفتاح سبع مرات ؟ قيل : إنما جعل ذلك لأن التكبير في الصلاة الأولى التي هي الأصل سبع تكبيرات : تكبيرة الاستفتاح وتكبيرة الركوع وتكبيرتين للسجود ، فإن كبر الانسان أول الصلاة سبع تكبيرات فقد أحرز التكبير كله ، فإن سها في شئ منها وتركها لم يدخل عليها نقص في صلاته ، والمراد من الصلاة الأولى هي الركعتان بمقتضى وضعها الأول ، ومن تكبيرة الركوع والسجود استفتاحاتها .



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 721 ب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 3 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 715 ب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 730 ب 12 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 714 و 715 باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 7 و 10 و 12 .
[5] علل الشرائع : ص 261 .
[6] عيون أخبار الرضا : ج 2 ص 106 .

218

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست