responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 216


تكبيرات - من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما أسري به إلى السماء قطع سبع حجب ، فكبر عند كل حجاب تكبيرة ، فأوصله الله عز وجل بذلك إلى منتهى الكرامة [1] - يضعف هذا الظهور .
ويضعفه أيضا ما رواه في التهذيب في باب الزيادات في الجزء الثاني من كتاب الصلاة ما يدل على أن هذه الحكاية كانت في صلاة العيد في التكبيرات القنوتية ، لا في التكبيرات الاستفتاحية .
وكذلك ما نقل عن مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ، من أن ذلك كان في صلاة العيد للحسن ( عليه السلام ) [2] .
والصحيحان المذكوران رواهما في العلل ، وليس [3] فيهما تصريح بوقوع ذلك في الصلاة اليومية ، ويمكن حملهما على رواية التهذيب .
مع أنه ورد في الفقه المنسوب إلى الرضا ( عليه السلام ) : واعلم أن السابعة هي الفريضة وهي تكبيرة الافتتاح وبها تحريم الصلاة [4] .
ولعله هو مستند الشيخ وتابعيه بحمله على الأفضلية [5] .
ونقل عن الشيخ في المصباح تعين الأخيرة فهو نص عليه [6] .
ومما يؤيد تعين السابعة الأخبار الواردة في أن تكبيرات الصلوات الخمس خمس وتسعون فإنه لا يتم إلا بجعل التكبيرات الست خارجا عن الصلاة .
وورد في رواية أخرى : يقول قبل أن يحرم ويكبر : يا محسن قد أتاك المسئ إلى آخره ، رواها ابن طاووس في فلاح السائل [7] .
فلو جعلنا الأولى هي التكبيرة الافتتاح فلا بد من التقديم على السبع ، وإن جعلناها الأخيرة فلا بد من جعلها بعد السادسة ، ولا ينافي حسنة الحلبي [8] .



[1] علل الشرائع : ص 332 ح 4 .
[2] المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 13 .
[3] علل الشرائع : ص 331 ح 1 و 2 .
[4] فقه الرضا : ص 105 .
[5] المبسوط : ج 1 ص 104 .
[6] المصباح : ص 33 .
[7] فلاح السائل : ص 155 .
[8] وسائل الشيعة : ج 4 ص 723 ب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1 .

216

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست