responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 215


هي تكبيرة الإحرام ، وما ذكره جماعة من الأصحاب من التخيير في جعلها أي السبع شاء [1] لا مستند له . ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن وقت دعاء التوجه بعد إكمال السبع وإن افتتح بالأولى .
وأقول : الأخبار المطلقة كثيرة لم يظهر منها اعتبار تخصيص أصلا .
ففي حسنة زرارة : أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة ، وثلاث تكبيرات أحسن ، وسبع أفضل [2] .
وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : الإمام يجزيه تكبيرة واحدة ، ويجزئك ثلاث مترسلا إذا كنت وحدك [3] .
وفي موثق زرارة قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) أو سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء [4] .
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في باب صلاة العيدين التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة يجزئ ، والثلاث أفضل ، والسبع أفضل كله [5] .
بل ويظهر منها عدم القصد إلى التعيين أصلا والاكتفاء بذلك العدد .
ومما ذكرنا ظهر عدم دلالة حسنة الحلبي [6] على تعيين الأول أيضا ، وأما الصحيحان اللذان وردا في حكاية الحسين ( عليه السلام ) [7] وإن كانا مشعرين بذلك - من جهة أنهما كانا مبدأ جري السنة - فلا بد من الجري على وفقه .
لكن الإطلاقات المذكورة وبعض الأخبار الاخر الذي ورد في علة سبع



[1] رياض المسائل : ج 3 ص 363 ، مدارك الأحكام : ج 3 ص 321 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 714 ب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 8 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 713 ب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 3 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 721 ب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 2 .
[5] لم نجده في الباب المذكور ، بل وجدناه في باب وجوب تكبيرة الإحرام ، راجع ج 4 ص 714 ب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 4 .
[6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 723 ب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1 .
[7] وسائل الشيعة : ج 4 ص 721 ب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1 و 4 .

215

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست