نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 214
وعن جماعة من الأصحاب استحباب ضم الأصابع حين الرفع [1] . ونقل الفاضلان عن المرتضى وابن الجنيد تفريق الإبهام وضم الباقي [2] . ونقله في الذكرى عن المفيد وابن البراج وابن إدريس [3] وصله أولى . ويستحب الجهر به للإمام للإجماع والأخبار المعتبرة ، ففي صحيح الحلبي " قال : وإذا كنت إماما يجزئك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا " [4] وللمأموم الإسرار لقوله ( عليه السلام ) : ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول " [5] . والمنفرد مختار للإطلاق . وقيل باستحبابه مطلقا [6] . ويجوز للمصلي اختيار أي التكبيرات - السبع الذي يفتتح بها الصلاة - شاء ، بلا خلاف ظاهر بينهم . وقال الشيخ في المبسوط ومن تبعه بأفضلية الأخيرة [7] . والأخبار الواردة في حكاية الحسين ( عليه السلام ) [8] ، وتنطقه بالتكبيرة يشعر بأن الأولى أنسب بذلك ، بل قال بعض المتأخرين : إنه يستفاد من هذه الأخبار ومن حسنة الحلبي " قال : إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ، ثم كبر ثلاث تكبيرات ، ثم قل : اللهم أنت الملك الحق . . . إلخ ، ثم كبر تكبيرتين ، ثم قل : لبيك وسعديك . . . إلخ ، ثم تكبر تكبيرتين ، ثم تقول : وجهت وجهي . . . إلخ ، ثم تعوذ من الشيطان الرجيم ، ثم اقرأ فاتحة الكتاب " [9] . إن الأولى من هذه التكبيرات
[1] مدارك الأحكام : ج 3 ص 325 ، جامع المقاصد : ج 2 ص 241 . [2] المعتبر : ج 2 ص 156 ، نهاية الإحكام : ج 1 ص 457 . [3] ذكرى الشيعة : ص 179 س 17 . [4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 730 باب 12 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1 . [5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 994 ب 6 من أبواب التشهد ح 2 . [6] القائل هو الجعفي كما نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 179 س 26 . [7] المبسوط : ج 1 ص 104 . [8] وسائل الشيعة : ج 4 ص 722 ب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1 و 4 . [9] وسائل الشيعة : ج 4 ص 723 ب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1 .
214
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 214