responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 214


وعن جماعة من الأصحاب استحباب ضم الأصابع حين الرفع [1] .
ونقل الفاضلان عن المرتضى وابن الجنيد تفريق الإبهام وضم الباقي [2] .
ونقله في الذكرى عن المفيد وابن البراج وابن إدريس [3] وصله أولى .
ويستحب الجهر به للإمام للإجماع والأخبار المعتبرة ، ففي صحيح الحلبي " قال : وإذا كنت إماما يجزئك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا " [4] وللمأموم الإسرار لقوله ( عليه السلام ) : ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول " [5] .
والمنفرد مختار للإطلاق .
وقيل باستحبابه مطلقا [6] .
ويجوز للمصلي اختيار أي التكبيرات - السبع الذي يفتتح بها الصلاة - شاء ، بلا خلاف ظاهر بينهم .
وقال الشيخ في المبسوط ومن تبعه بأفضلية الأخيرة [7] .
والأخبار الواردة في حكاية الحسين ( عليه السلام ) [8] ، وتنطقه بالتكبيرة يشعر بأن الأولى أنسب بذلك ، بل قال بعض المتأخرين : إنه يستفاد من هذه الأخبار ومن حسنة الحلبي " قال : إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ، ثم كبر ثلاث تكبيرات ، ثم قل : اللهم أنت الملك الحق . . . إلخ ، ثم كبر تكبيرتين ، ثم قل :
لبيك وسعديك . . . إلخ ، ثم تكبر تكبيرتين ، ثم تقول : وجهت وجهي . . . إلخ ، ثم تعوذ من الشيطان الرجيم ، ثم اقرأ فاتحة الكتاب " [9] . إن الأولى من هذه التكبيرات



[1] مدارك الأحكام : ج 3 ص 325 ، جامع المقاصد : ج 2 ص 241 .
[2] المعتبر : ج 2 ص 156 ، نهاية الإحكام : ج 1 ص 457 .
[3] ذكرى الشيعة : ص 179 س 17 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 730 باب 12 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1 .
[5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 994 ب 6 من أبواب التشهد ح 2 .
[6] القائل هو الجعفي كما نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 179 س 26 .
[7] المبسوط : ج 1 ص 104 .
[8] وسائل الشيعة : ج 4 ص 722 ب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1 و 4 .
[9] وسائل الشيعة : ج 4 ص 723 ب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1 .

214

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست