نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 213
والمستحب من الرفع يحصل برفع اليدين أسفل من وجهه قليلا ، كما في صحيحة معاوية بن عمار [1] ، وحتى تكاد تبلغ أذنيه ، كما في صحيحة صفوان الجمال [2] . وفي صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يصلي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح [3] . وأن لا يجاوز بهما أذنيه كما في الحسن المتقدم وموثقة أبي بصير [4] ، ويمكن القول بحصول الاستحباب بمطلق الرفع أيضا نظرا إلى المطلقات . قيل : والظاهر من الأخبار ومقتضى الجمع بينها محاذاة أسفل اليد النحر وأعلاه الاذن ، أو التخيير بين تلك المراتب بحيث لا يجاوز الوجه [5] . والمشهور الابتداء بالرفع مع ابتداء التكبير والانتهاء مع الانتهاء ، لأن الرفع بالتكبير لا يتحقق إلا بذلك . قال في المعتبر : وهو قول علمائنا ، ولم أعرف فيه خلافا [6] ، وقريب منه كلام المنتهى [7] . ويظهر من الأخبار - كالحسن المتقدم وغيره من الصحاح - جوازه بعد التكبير . وأن يستقبل ببطن الكفين القبلة لموثقة منصور بن حازم [8] . ويبسطهما لحسنة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا [9] .
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 725 ب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 2 . [2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 725 ب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1 . [3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 725 ب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 3 . [4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 725 ب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 5 . [5] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 304 ح 916 . [6] المعتبر : ج 2 ص 200 . [7] منتهى المطلب : ج 1 ص 285 س 8 . [8] وسائل الشيعة : ج 4 ص 726 ب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 6 . [9] وسائل الشيعة : ج 4 ص 723 ب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1 .
213
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 213