responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 213


والمستحب من الرفع يحصل برفع اليدين أسفل من وجهه قليلا ، كما في صحيحة معاوية بن عمار [1] ، وحتى تكاد تبلغ أذنيه ، كما في صحيحة صفوان الجمال [2] . وفي صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يصلي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح [3] .
وأن لا يجاوز بهما أذنيه كما في الحسن المتقدم وموثقة أبي بصير [4] ، ويمكن القول بحصول الاستحباب بمطلق الرفع أيضا نظرا إلى المطلقات .
قيل : والظاهر من الأخبار ومقتضى الجمع بينها محاذاة أسفل اليد النحر وأعلاه الاذن ، أو التخيير بين تلك المراتب بحيث لا يجاوز الوجه [5] .
والمشهور الابتداء بالرفع مع ابتداء التكبير والانتهاء مع الانتهاء ، لأن الرفع بالتكبير لا يتحقق إلا بذلك .
قال في المعتبر : وهو قول علمائنا ، ولم أعرف فيه خلافا [6] ، وقريب منه كلام المنتهى [7] .
ويظهر من الأخبار - كالحسن المتقدم وغيره من الصحاح - جوازه بعد التكبير .
وأن يستقبل ببطن الكفين القبلة لموثقة منصور بن حازم [8] .
ويبسطهما لحسنة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا [9] .



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 725 ب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 2 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 725 ب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 725 ب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 3 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 725 ب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 5 .
[5] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 304 ح 916 .
[6] المعتبر : ج 2 ص 200 .
[7] منتهى المطلب : ج 1 ص 285 س 8 .
[8] وسائل الشيعة : ج 4 ص 726 ب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 6 .
[9] وسائل الشيعة : ج 4 ص 723 ب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1 .

213

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست