responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 212


واحتج الموجب بقوله تعالى : * ( فصل لربك وانحر ) * [1] ، ففي صحيحة عبد الله ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : هو رفع يديك حذاء وجهك [2] . وفي معناه أخبار اخر في تفسيره ويدل عليه الأمر به في حسنة زرارة أيضا ، قال : إذا قمت للصلاة فكبرت فارفع يديك ولا تجاوز بكفيك أذنيك ، أي حيال خديك [3] .
والجواب عن الآية : أن الخطاب مختص بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ولم يثبت الاجماع على التعدي ، ومن الأخبار بالحمل على الاستحباب وآكديته في الإمام ، كما في الصحيح المتقدم ، جمعا ، والاحتياط بعدم الترك .
ولا يسقط استحباب التكبير في التكبيرات المستحبة بترك الرفع ، فإنه مستحب آخر .
ولا يبعد القول بعدم سقوط استحباب الرفع بترك التكبير أيضا ، كما يظهر من الأخبار ، مثل موثقة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يرفع يده كلما أهوى للركوع والسجود ، وكلما رفع رأسه من ركوع أو سجود ، قال : هي العبودية [4] ، ورواية زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : رفعك يديك في الصلاة زينتها [5] .
وفي مجمع البيان : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : لكل شئ زينة وأن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة [6] .
وروى محمد بن مسلم وزرارة وحمران عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في قوله تعالى * ( وتبتل إليه تبتيلا ) * : أن التبتيل هنا رفع اليدين في الصلاة [7] .
وفي المحاسن مرفوعا عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) :
عليك برفع يديك إلى رأسك وكثرة تقلبهما [8] .



[1] الكوثر : 2 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 728 ب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 16 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 728 ب 10 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 2 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 921 ب 2 من أبواب الركوع ح 3 .
[5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 921 ب 2 من أبواب الركوع ح 4 .
[6] مجمع البيان : ج 10 ص 550 .
[7] مجمع البيان : ج 10 ص 379 .
[8] المحاسن : ج 1 ص 17 ح 48 .

212

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست