نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 211
إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)
والقول بالوجوب منسوب إلى السيد ( رحمه الله ) ، بل في جميع التكبيرات ، وادعى على ذلك الاجماع في الانتصار [1] . وقال المحقق : ولا أعرف ما حكاه ( رحمه الله ) [2] . وربما يقال : لعل مراد السيد ( رحمه الله ) أيضا الاستحباب ، كما أنه قد يؤديه بلفظ الوجوب . ويظهر من العلامة [3] والمحقق [4] الاجماع على الاستحباب . ويدل على مطلق الرجحان - مضافا إلى الاجماع - الأخبار الكثيرة المعتبرة منها الصحاح . وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ، ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة [5] . وفي قرب الإسناد ، قال : على الإمام أن يرفع يديه في الصلاة ، وليس على غيره أن يرفع يديه في التكبير [6] . وربما يقال : إنه إذا لم يجب على غير الإمام فثبت عدم الوجوب له أيضا ، لعدم القول بالفصل ، كما ادعاه الشيخ في التهذيب [7] ، فهذا دليل الاستحباب ، مضافا إلى الأصل ، ويؤيده خبر حماد [8] عن ذلك ، ولكنه ذكره في تكبير السجود ، ولعله سها ذكر ذلك في تكبير الافتتاح . ويمكن الاستدلال بذلك أيضا على الاستحباب ، لعدم القول بالفصل ، فإن الظاهر من ذكر حماد في هذا الحديث هو الاستحباب ، كما لا يخفى . وكذا ما ورد في الصحيح من أنه زينة الصلاة والعبودية [9] .
[1] الانتصار : ص 44 . [2] المعتبر : ج 2 ص 199 . [3] منتهى المطلب : ج 1 ص 269 س 12 . [4] المعتبر : ج 2 ص 156 . [5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 726 ب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 7 . [6] قرب الإسناد : ص 95 . [7] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 87 ذيل ح 90 . [8] وسائل الشيعة : ج 4 ص 673 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 . [9] وسائل الشيعة : ج 4 ص 921 ب 2 من أبواب الركوع ح 3 و 4 .
211
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 211