responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


والقول بالوجوب منسوب إلى السيد ( رحمه الله ) ، بل في جميع التكبيرات ، وادعى على ذلك الاجماع في الانتصار [1] .
وقال المحقق : ولا أعرف ما حكاه ( رحمه الله ) [2] .
وربما يقال : لعل مراد السيد ( رحمه الله ) أيضا الاستحباب ، كما أنه قد يؤديه بلفظ الوجوب .
ويظهر من العلامة [3] والمحقق [4] الاجماع على الاستحباب .
ويدل على مطلق الرجحان - مضافا إلى الاجماع - الأخبار الكثيرة المعتبرة منها الصحاح .
وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ، ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة [5] .
وفي قرب الإسناد ، قال : على الإمام أن يرفع يديه في الصلاة ، وليس على غيره أن يرفع يديه في التكبير [6] .
وربما يقال : إنه إذا لم يجب على غير الإمام فثبت عدم الوجوب له أيضا ، لعدم القول بالفصل ، كما ادعاه الشيخ في التهذيب [7] ، فهذا دليل الاستحباب ، مضافا إلى الأصل ، ويؤيده خبر حماد [8] عن ذلك ، ولكنه ذكره في تكبير السجود ، ولعله سها ذكر ذلك في تكبير الافتتاح .
ويمكن الاستدلال بذلك أيضا على الاستحباب ، لعدم القول بالفصل ، فإن الظاهر من ذكر حماد في هذا الحديث هو الاستحباب ، كما لا يخفى . وكذا ما ورد في الصحيح من أنه زينة الصلاة والعبودية [9] .



[1] الانتصار : ص 44 .
[2] المعتبر : ج 2 ص 199 .
[3] منتهى المطلب : ج 1 ص 269 س 12 .
[4] المعتبر : ج 2 ص 156 .
[5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 726 ب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 7 .
[6] قرب الإسناد : ص 95 .
[7] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 87 ذيل ح 90 .
[8] وسائل الشيعة : ج 4 ص 673 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 .
[9] وسائل الشيعة : ج 4 ص 921 ب 2 من أبواب الركوع ح 3 و 4 .

211

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست