responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 210


بقطع الهمزتين ، أما في الثاني فظاهر ، وأما في الأول فلعدم مسبوقيته بكلام ، ولم يعهد من الشارع وصله بشئ ، والقطع بالبراءة لا يحصل إلا بالقطع .
وقيل : ومن هنا ينقدح تحريم الكلام المتصل به قبله ، لأنه يلزم منه إما الوصل المخالف للشرع ، وإما القطع المخالف لأهل اللغة [1] .
ولا تمد همزة " الله " ليشتبه بالاستفهام ، ومعه فلو قصد الاستفهام بطل جزما ، وإلا فاحتمالان أقواهما البطلان ، لما تقدم ، وكذلك إشباع فتحة الباء في " أكبر " وغير ذلك .
وجوز بعض العامة " الله الجليل " ونحوه ، وأن يأتي بالترجمة وغير ذلك ، وبعض أصحابنا وفاقا لبعض العامة " الله الأكبر " .
وليسا على شئ ، والإطلاقات في التكبير منصرف إلى المعهود ، وهو هذا اللفظ ، وفي الخبر : " ويقول : الله أكبر " وهو المذكور في صحيحة حماد [2] .
والعاجز يتعلم ، فإن عجز يأتي بترجمتها بأي لسان كان ، كذا ذكره الأصحاب ، فإن ثبت الاجماع فهو ، وإلا فإيجاب الترجمة عليه مشكل مع العجز . ويشكل القول بأن الميسور لا يسقط بالمعسور [3] هنا ، إلا أنه أولى وأحوط .
والأخرس يأتي بالميسور وبما استطاع ، ولا يترك كل ما لا يدرك كله ، وفي الخبر : ان تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه ، وإشارته بإصبعه [4] . وفيه تأييد ، ولم يظهر من الأصحاب مخالف لهذا الحكم ، وبعض العامة على السقوط للعجز ، ولعل ثبوت هذا في الأخرس يؤيد ثبوت ذلك في العاجز .
ويستحب رفع اليدين بها ، ولا ريب أن رجحانه إجماعي ، ولكن كونه بعنوان الاستحباب هو المشهور بين أصحابنا وأكثر العامة .



[1] مدارك الأحكام : ج 3 ص 320 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 .
[3] عوالي اللآلي : ج 4 ص 58 ح 205 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 801 ب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .

210

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست