نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 207
وذلك إنما هو في الجماعة المستحبة لا الواجبة . وأما العدول من الانفراد إلى الائتمام فلم يظهر من الأخبار ما يدل على ذلك ، وادعى الشيخ في الخلاف الاجماع على الجواز [1] ، ومال إليه في التذكرة [2] . والأقوى العدم ، لعدم ثبوت التعبد ، ومخالفته للأصول والقواعد ، ولا يقاومها ذلك الاجماع ، بل وفي بعض الأخبار إشعار بخلافه ، مثل الأخبار التي وردت فيمن يصلي ودخل عليه جماعة ، فليس في واحد منها تجويز العدول ، بل العدول إلى النافلة ، أو القطع إن كان إمام عادل . وأما العدول من الائتمام بإمام إلى آخر فقد ظهر صحته في الجملة ، وأما صحته مطلقا حتى لو دخل جماعة أخرى وكان لهم إمام ووصل إليهم بدون عذر وجهان ، والأقوى العدم ، لما ذكرنا . وكذا لو أراد الائتمام بآخر - بعد خلاص الإمام - في بقية ما سبق عليه الإمام ، سواء كان هو أيضا مثله في المسبوقية بهذه الجماعة أو كان شخصا آخر . والأقوى أيضا فيها العدم . ومنها : جواز النقل من الفرض إلى النفل لمن يخاف فوت الجماعة فيتمها ركعتين ، وذلك إذا لم يوجب زيادة النافلة على الركعتين ، والظاهر أنه أيضا إجماعي ، ولم يعرف فيه مخالف من أصحابنا ، ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد [3] ، وموثقة سماعة [4] . ولمن نسي قراءة الجمعة يوم الجمعة وبادر إلى سورة أخرى فيتمها ركعتين نفلا ، ويستأنف الصلاة بها ، لصحيحة صباح بن صبيح [5] ، وغيرها . ومن القصر إلى الإتمام ، لصحيحة علي بن يقطين [6] .
[1] الخلاف : ج 1 ص 552 المسألة 293 . [2] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 269 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 458 ب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 458 ب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 . [5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 818 ب 72 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 . [6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 534 ب 20 من أبواب صلاة المسافر ح 1 .
207
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 207