responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 208


ومن الإتمام إلى القصر على المشهور ، وقد يستشعر ذلك من صحيحة أبي ولاد الحناط [1] ، وفيه تأمل .
واستثنى أيضا ناسي الأذان والإقامة استدلالا بأنه إذا جاز القطع لدركهما فالعدول إلى النفل أولى ، وفيه تأمل .
وأما العدول من النفل إلى الفرض فلا دليل عليه ، ولم نعرف به قائل ، إلا ما نقل عن الشيخ في عدول الصبي في أثناء الصلاة لو بلغ [2] ، وهو ليس مما نحن فيه .
وقد حكم الأصحاب بجواز العدول من النفل إلى النفل إذا تذكر السابقة في الأثناء ، ولا دلالة في الأخبار على ذلك .
وعلى ما ذكرنا من تقوية كلام الشهيد ينقدح تجويز العدول من النفل إلى الفرض لو ضاق الوقت .
ثم إن المشهور أن موضع العدول هو أثناء الصلاة ، وأما بعد الفراغ فمال إلى الجواز فيه بعض المتأخرين ، للأخبار .
منها : صحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) في العدول عن العصر إلى الظهر ، قال :
فإنما هي أربع مكان أربع [3] . ولا يبعد العمل عليها في خصوص الظهرين .
تنبيه : روى الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر ، فلما صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين ، كيف يصنع ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين ، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك [4] .



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 532 ب 18 من أبواب صلاة المسافر ح 1 .
[2] المبسوط : ج 1 ص 73 .
[3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 211 ب 63 من أبواب المواقيت ح 1 .
[4] الاحتجاج : ج 2 ص 488 .

208

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست