نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 208
ومن الإتمام إلى القصر على المشهور ، وقد يستشعر ذلك من صحيحة أبي ولاد الحناط [1] ، وفيه تأمل . واستثنى أيضا ناسي الأذان والإقامة استدلالا بأنه إذا جاز القطع لدركهما فالعدول إلى النفل أولى ، وفيه تأمل . وأما العدول من النفل إلى الفرض فلا دليل عليه ، ولم نعرف به قائل ، إلا ما نقل عن الشيخ في عدول الصبي في أثناء الصلاة لو بلغ [2] ، وهو ليس مما نحن فيه . وقد حكم الأصحاب بجواز العدول من النفل إلى النفل إذا تذكر السابقة في الأثناء ، ولا دلالة في الأخبار على ذلك . وعلى ما ذكرنا من تقوية كلام الشهيد ينقدح تجويز العدول من النفل إلى الفرض لو ضاق الوقت . ثم إن المشهور أن موضع العدول هو أثناء الصلاة ، وأما بعد الفراغ فمال إلى الجواز فيه بعض المتأخرين ، للأخبار . منها : صحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) في العدول عن العصر إلى الظهر ، قال : فإنما هي أربع مكان أربع [3] . ولا يبعد العمل عليها في خصوص الظهرين . تنبيه : روى الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر ، فلما صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين ، كيف يصنع ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين ، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك [4] .
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 532 ب 18 من أبواب صلاة المسافر ح 1 . [2] المبسوط : ج 1 ص 73 . [3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 211 ب 63 من أبواب المواقيت ح 1 . [4] الاحتجاج : ج 2 ص 488 .
208
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 208