responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 206


تثبت التخصيص ، ويظهر من الشارع تقديم الوقت على كثير من لوازم الصلوات ، حتى الأركان والركعات ، كما يظهر من ملاحظة أبواب التيمم وصلاة الخوف ونجاسة اللباس والمرض وأمثال ذلك .
وعلى هذا ، فالأقوى نقض الصلاة والإتيان بالحاضرة في الوقت بالتمام لو وسعه الوقت ، أو كان قادرا على تحصيل مثل ركعة لو نقض الصلاة ، وإلا فيبني على العدول على تردد في ذلك ، لعدم النص بالخصوص ، وأنه مكلف بالإتيان في الوقت بقدر الطاقة ، والأشبه العدم .
ومنها : العدول عن نية الائتمام إلى الإمامة ، والظاهر أن هذا أيضا إجماعي ، ولا مخالف فيه ، والأخبار في ذلك كثيرة أيضا غاية الكثرة فيما لو مات الإمام ، أو عرض له عارض تقدم واحد من المأمومين .
ومن الائتمام إلى الانفراد مطلقا عند المشهور ، وادعى العلامة عليه الاجماع [1] ، ومع العذر عند الشيخ في المبسوط [2] .
ودليل المثبت غير ناهض على تمام المطلوب .
نعم ، لو ثبت الاجماع فالأمر كذلك .
والإجماع المنقول لا يعارض أدلة المانع ، منها : عدم ثبوت التعبد بهذا النحو بلا عذر ، والعبادة توقيفية ، ومنها : أصالة عدم جواز سقوط القراءة إلا مع الاستمرار بموجبه ، ومع المفارقة لا دليل عليه .
وربما يؤيد بالصحيح : عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ، ما حال القوم ؟ قال : لا صلاة لهم إلا بإمام [3] .
وفيه تأمل ، وسيجئ تمام الكلام .
وبالجملة : الأحوط عدم العدول إلا لعذر .
وأما في صورة العذر فلا خلاف في الجواز ، والأخبار المعتبرة ناطقة بذلك ،



[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 384 س 32 .
[2] المبسوط : ج 1 ص 157 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 474 ب 72 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .

206

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست