نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 203
ولا يذهب عليك أن ما جوزه الشارع من القطع بسبب عروض عارض من ضرورة أو دفع ضرر قليلا كان أو كثيرا أو مثل ذلك فقصده لا يضر - مثل أن يقصد حال الصلاة أنه لو أشرف الصبي على البئر فأقطع صلاتي وأنقذه - بالاتفاق ، لأنه مما جوزه الشارع ، وليس القطع هناك على وفق هواه . وعندي أنه لا فرق بين قصد الخروج وبين قصد فعل المنافي . والمنقول عن المشهور أنه لا يبطل إذا لم يفعل ، وربما بنى هذا على تنافي إرادة الضدين وعدمه ، وليس بشئ ، لأنه لا شك في التنافي مع الاستشعار بالضدية ، فقصد فعل المنافي يستلزم قصد الخروج ، فينتفي الاستدامة الحكمية ، فتبطل الصلاة . وأما مع الغفلة فالظاهر عدم البطلان ما لم يفعل ، ولعله خارج عن موضوع المسألة . هذا كله فيما لو قصد الخروج أو فعل المنافي . وأما لو قصد بجزء من أجزاء الصلاة غيره - مثل أن يقصد بالتكبيرة التنبيه ، وبالركوع أخذ شئ - أو أراد بها الرياء ، فأطلق الحكم بالبطلان حينئذ جماعة من الأصحاب . والحق أنه إن قصد الصلاة به أيضا ، فإن كان ركنا فيبطل الصلاة مطلقا ، لنقصان الركن لو لم يعد ، ولأن المطلوب هو ما كان خالصا لله تعالى ، وزيادته لو أعاد ، سواء كان ناسيا أو عامدا . وإن لم يكن ركنا فيحتمل البطلان أيضا مطلقا ، لخروجه عن الموظف ، وعدم المعهودية من الشرع ، وذلك كما إذا أراد من القراءة التنبيه أو الرياء أو غير ذلك . ويحتمل الصحة لو أعاد إن لم يصر فعلا كثيرا ، ولم نقل ببطلان الصلاة بتكرار الواجب أو بالزيادة على السورة ومثل ذلك ، وقلنا بأنه يصدق عليه أنه قرأ القرآن ، وهو جائز في الصلاة مطلقا ، والكلام في ذلك إنما هو في صورة العمد ، فتدبر . وإن لم يقصد به الصلاة أصلا ، فإن كان ركنا فيحتمل الوجهين ، لاحتمال الاكتفاء في حكم الركن زيادة ونقصانا بمجرد الصورة ، فتكون الصلاة باطلا
203
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 203