نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 202
وعموم الأول ممنوع ، واستصحاب الصحة - لو سلم - فمعارض باستصحاب عدم تحقق العبادة في الخارج ، سيما إذا قلنا بأن النية جزء ، أو لم يعلم أنها شرط خارج ، أو قلنا بأن العبادات اسم للصحيحة ، مع أن استصحاب شغل الذمة وعدم تحقق العبادة مقدمان على استصحاب الصحة ، ولا ينقضان بالشك أبدا ، واستصحاب البراءة الأصلية قد زالت باشتغال الذمة بالعبادة المحتملة كون ما نحن فيه من أجزائها أو شرائطها . ومن جميع ما ذكرنا ينقدح ضعف التمسك بإطلاق الأوامر ، فتدبر . وبالجملة : الذي يقوى في نفسي هو البطلان ، سيما ونحن نجد من ملاحظة ما ورد في الصلاة : ان للصلاة حالة ممتدة كأنها روحها ، أو أنها سمط تنظم به جواهر أذكارها وأفعالها . فالأكوان الخالية من الأفعال والأذكار أيضا يمكن القول بكونها من الصلاة ، وذلك المتخلل ينافي هذا الامتداد ويقطعها . وهذا الإشكال يجري أيضا في ما لو أراد الخروج في الآن الثاني ، أو في الركعة الثانية ، ولكنه أضعف هنا ، واختار الفرق في ذلك العلامة في المختلف . هذا كله إذا بت في القصد ونجزه ، أما لو علقه على أمر متحقق الوقوع ففيه احتمالان ، ذكرهما في التذكرة [1] . والأقوى البطلان أيضا ، لما ذكرنا سابقا ، ولأن هذه الصلاة التي يقصد قطعها - بأن يصير الرباعية ثنائية مثلا - ليست ما أراده الشارع ، وليس آتيا بالمأمور به في هذه الحالة ، وإذا خرجت عن كونها مأمورا بها فيبطل ، ولا يفيد في ذلك الرجوع عن نيته ثانيا . وأما لو علقه على أمر ممكن الوقوع ففيه احتمالان أيضا ، ذكرهما فيها ، والأقوى هاهنا أيضا البطلان ، لما ذكرنا .