نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 204
على تقدير الإعادة وعدمها ، واحتمال كون الحكم مقصورا فيما يصدق عليه تعميم الركن حقيقة ، فيرجع إلى نظير الشق الثاني الذي ذكرنا ، فيمكن القول بالصحة على وجه . وعلى الاحتمال الأول لا فرق بين العمد والنسيان ، بخلاف الثاني كالشق الثاني المتقدم . فإن لم يكن ركنا ، فاختار الفاضل صاحب المدارك [1] عدم البطلان فيما كان من قبيل القراءة ، فإن قراءة القرآن في الصلاة جائز مطلقا وكذا الذكر ، وجعلهما لغير الصلاة لا يخرجهما عن كونهما قرآنا وذكرا وإن لم يعتد به ، ووجب الإعادة ، لعدم التقرب به . واستدل على جواز ذلك في الذكر أيضا بصحيحة الحلبي : عن الرجل يريد الحاجة فهو يصلي ، فقال : يومئ بيده ويشير برأسه ويسبح [2] . وهذا الخبر مع أنه غير ظاهر في أن المراد الإشعار بالتسبيح أيضا وأن التسبيح من جزء الصلاة ، إذ لعله كان ذكرا خارجيا قرره للتنبيه ، بل الظاهر منه أن الإشعار بالإيماء باليد والرأس وإبقاء التسبيح بحاله السابق ومعارضته بالإجماع الذي نقله بعض الأصحاب على البطلان فهو لا يدل على صورة استقلال قصد غير الصلاة بجزئها . والقدر الذي يمكن أن يؤيد في هذا المقام هو عدم البطلان بتشريك القصد في مثل القراءة والذكر ، سيما إذا أعاد ، ولم نقل بأنه يضر ، لظهور ذلك من تتبع موارد الأخبار ، كالصحيح المتقدم ، والأخبار الدالة على الجهر في صلاة الليل ، وعلل ثبوت الجهر فيها ، وإسماع الإمام من خلفه في التشهد والتكبير وغير ذلك . وهذا إنما يجري في غير قصد الرياء ، وأما تشريكه فلم يثبت من الأخبار صحة تلك الصلاة ، سيما مع عدم الإعادة . أما إحداث ذكر للتنبيه أو قراءة آية بأن لم يكن من أجزاء الصلاة المقررة لا واجبة ولا مندوبة فلعله أيضا لم يكن به بأس ، لعمومات جواز الذكر لو لم
[1] مدارك الأحكام : ج 3 ص 310 . [2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1256 ب 9 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 .
204
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 204