responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


جزء من الصلاة عن النية ، ومنافاتهما لحضور القلب ، ولزوم الغفلة عن المهم ، وهو استصغار ما سوى الله ، والانقطاع الكلي إليه ، كما ورد ، مضافا إلى لزوم الحرج والعسر ، وإفضائه إلى الوسواس .
ويمكن أن يستدل على المشهور من وجوب إحضار النية وإخطارها متصلا بالتكبير ما رواه في العلل [1] والعيون [2] عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) قال :
فإن قال : فلم يرفع اليدان في التكبير ؟ قيل : لأن رفع اليدين هو ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع - إلى أن قال : - ولأن في رفع اليدين إحضار النية ، وإقبال القلب على ما قال وقصد .
وما رواه في دعائم الاسلام عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للرجل أن يدخل في صلاة حتى ينويها . وفي دلالتها تأمل [3] .
ويجب استمرارها حكما إلى الفراغ لا فعلا ، بأن لا ينوي نية تنافي النية الأولى ، للإجماع نقله في التذكرة [4] .
وإن جعلناها هي الداعي إلى الفعل - كما هو التحقيق - فيكون الاستمرار فعليا أيضا .
فلو نوى الخروج عن الصلاة ولم يخرج ، فقيل : تبطل ، لأنه صار سببا لرفع نية الصلاة ، فتكون باطلا ، لأنه كان مشغول الذمة بالصلاة يقينا ، ومع عدم الاستمرار على حكم النية يكون الامتثال مشكوكا فيه ، ولعموم أدلة وجوب النية ، وقد عرفت نقل الاجماع على وجوب الاستمرار الحكمي .
وقد يقال : إنه يستلزم وقوع ما بعده من الأفعال بلا نية ، وهو خروج عن المتنازع .
وقيل : لا يبطل ، لأن الصلاة على ما افتتحت عليه ، والصحة مستصحبة [5] .



[1] علل الشرائع : ص 264 .
[2] عيون أخبار الرضا : ج 2 ص 111 .
[3] دعائم الاسلام : ج 1 ص 156 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 108 .
[5] لم نعثر على قائله .

201

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست