نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 197
ويجوز الجلوس بأي نحو اتفق ، للخبر : أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين ؟ فقال : لا بأس بذلك [1] . وفي آخر : في الصلاة في المجمل صل متربعا ، وممدود الرجلين ، وكيفما أمكنك [2] . ويكره الإقعاء ، للنص [3] ، هكذا عمم الحكم بعض الأصحاب ، لكن الأخبار واردة في التشهد وما بين السجدتين . ويمكن تأييد التعميم بصحيحة زرارة : فإذا قمت بالصلاة فعليك بالإقبال - إلى أن قال : - ولا تقع على قدميك [4] . ويمكن التأييد بصحيحته الأخرى أيضا : قال في جملتها : وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك [5] ، فإنه وإن كان الظاهر أنه المراد في التشهد ، لكنه العلة عامة ، فتدبر . خاتمة : يستحب الدعاء بالمأثور - في رواية أبان ومعاوية بن وهب [6] وغيرها - عند القيام إلى الصلاة . وأن لا يلصق قدمه بالأخرى ، فيدع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره ، ويسدل منكبيه ، ويرسل يديه ، ولا يشبك أصابعه ، وليكونا على فخذيه قبالة ركبتيه ، وليكن نظره إلى موضع سجوده ، كما في صحيحة زرارة [7] . وفي رواية أخرى : إجعل بينهما قدر ثلاثة أصابع إلى شبر [8] ، وهو محمول على مراتب الاستحباب .
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 703 ب 11 من أبواب القيام ح 3 . [2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 703 ب 11 من أبواب القيام ح 5 . [3] سنن ابن ماجة : ج 1 ص 289 ح 895 . [4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 677 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 5 . [5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 675 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3 . [6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 708 باب 15 من أبواب القيام ح 3 . [7] وسائل الشيعة : ج 4 ص 710 ب 17 من أبواب القيام ح 2 . [8] وسائل الشيعة : ج 4 ص 710 ب 17 من أبواب القيام ح 2 .
197
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 197