responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 196


والأقوى بالنظر إلى الخبرين والعمومات وأحمزية القيام هو الثاني ، لكن الأحوط هو الأول ، سيما مع تداول ذلك ، واستمرار العمل عليه في الأعصار والأمصار ، ولكنه يظهر من جعلهم النزاع في الأفضلية عدم الخلاف في الجواز .
وفي جواز الاضطجاع والاستلقاء فيها اختيارا قول للعلامة [1] . وفيه بعد ، لعدم ثبوت التوظيف كذلك .
والاستدلال بأن الأصل مستحب فكذا الفرع ضعيف ، لأنها مشروط بذلك ، وينتفي بانتفاء الشرط ، وكذا الاستدلال بالخبر النبوي [2] ، لضعف السند ، وركاكة المتن .
ويستحب التربع في حال القعود ، ويثني رجليه في حال ركوعه ، للصحيح :
كان أبي ( عليه السلام ) إذا صلى جالسا يربع ، وإذا ركع ثنى رجليه [3] ، وفي المنتهى وليس هذا على الوجوب بالإجماع [4] .
والتربع ، هو أن ينصب فخذيه وساقيه على ما ذكره المحقق الشيخ علي [5] ، وفي القاموس : تربع في جلوسه خلاف .
وتثنية الرجلين ، هو أن يفترشهما تحته ويجلس على صدورهما بغير إقعاء .
وذكروا في كيفية ركوع القاعدين وجهين :
أحدهما : أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع القائم بالنسبة إلى القائم المنتصب .
وثانيهما : أن ينحني بحيث يحاذي جهته موضع سجوده ، وأدناه أن يحاذي جبهته بأقدام ركبتيه .
قال في البحار : ولا يبعد تحقق الركوع بكل منهما ، والظاهر عدم وجوب رفع الفخذين عن الأرض ، وأوجبه الشهيد في بعض كتبه مستندا إلى وجه ضعيف [6] ، انتهى .



[1] نهاية الإحكام : ج 1 ص 444 .
[2] صحيح البخاري : ج 2 ص 59 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 703 ب 11 من أبواب القيام ح 4 .
[4] منتهى المطلب : ج 1 ص 266 س 4 .
[5] جامع المقاصد : ج 2 ص 206 .
[6] بحار الأنوار : ج 84 ص 336 .

196

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست