نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 196
والأقوى بالنظر إلى الخبرين والعمومات وأحمزية القيام هو الثاني ، لكن الأحوط هو الأول ، سيما مع تداول ذلك ، واستمرار العمل عليه في الأعصار والأمصار ، ولكنه يظهر من جعلهم النزاع في الأفضلية عدم الخلاف في الجواز . وفي جواز الاضطجاع والاستلقاء فيها اختيارا قول للعلامة [1] . وفيه بعد ، لعدم ثبوت التوظيف كذلك . والاستدلال بأن الأصل مستحب فكذا الفرع ضعيف ، لأنها مشروط بذلك ، وينتفي بانتفاء الشرط ، وكذا الاستدلال بالخبر النبوي [2] ، لضعف السند ، وركاكة المتن . ويستحب التربع في حال القعود ، ويثني رجليه في حال ركوعه ، للصحيح : كان أبي ( عليه السلام ) إذا صلى جالسا يربع ، وإذا ركع ثنى رجليه [3] ، وفي المنتهى وليس هذا على الوجوب بالإجماع [4] . والتربع ، هو أن ينصب فخذيه وساقيه على ما ذكره المحقق الشيخ علي [5] ، وفي القاموس : تربع في جلوسه خلاف . وتثنية الرجلين ، هو أن يفترشهما تحته ويجلس على صدورهما بغير إقعاء . وذكروا في كيفية ركوع القاعدين وجهين : أحدهما : أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع القائم بالنسبة إلى القائم المنتصب . وثانيهما : أن ينحني بحيث يحاذي جهته موضع سجوده ، وأدناه أن يحاذي جبهته بأقدام ركبتيه . قال في البحار : ولا يبعد تحقق الركوع بكل منهما ، والظاهر عدم وجوب رفع الفخذين عن الأرض ، وأوجبه الشهيد في بعض كتبه مستندا إلى وجه ضعيف [6] ، انتهى .
[1] نهاية الإحكام : ج 1 ص 444 . [2] صحيح البخاري : ج 2 ص 59 . [3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 703 ب 11 من أبواب القيام ح 4 . [4] منتهى المطلب : ج 1 ص 266 س 4 . [5] جامع المقاصد : ج 2 ص 206 . [6] بحار الأنوار : ج 84 ص 336 .
196
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 196