responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 195


جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس ، وإذا كنت في آخر سورة فقم وأتمها واركع ، فتلك يحسب لك بصلاة القائم [1] .
قال في البحار : وأوجبوا ذلك في الفريضة مع القدرة عليه والعجز عن القيام في الجميع ، وهو حسن [2] ، إنتهى .
أقول : ومقتضى ذلك مع ما مر من وجوب القيام إذا قوى عليه أنه إذا قوى على القيام بقدر معين ، إما في أول القراءة أو في آخره ، فيجب عليه أن يختار الآخر .
وفي النصوص : أن المستطيع على القيام والكسل يضعف ركعتين بركعة ، وحملهما في التهذيب [3] على الأفضلية ، والإطلاق يعطي عدم التفرقة بين الرواتب وغيرها .
ويبقى الكلام فيما روي عن الباقر ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنا نتحدث نقول : من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة ، فقال : ليس هو هكذا هي تامة لكم [4] .
والظاهر أن المراد منه بيان أن الصلاة جالسا مسقط للنافلة ومجز ، لا أنه لا فضل للتضعيف .
وينقدح من هذا الخبر أن الضعف مستحب خارج ، وليس بنفس النافلة ، فتدبر .
وذكر جمع من الأصحاب أن الأفضل في الوتيرة الجلوس ، لما في الأخبار الكثيرة من توصيفها بركعتين من جلوس تعدان بركعة قائما .
وقيل : بأفضلية القيام [5] ، للخبرين ، قال في أحدهما : " والقيام أفضل " [6] ، وفي الآخر : " قال الصادق ( عليه السلام ) : كان أبي يصليهما وهو قاعد ، وأنا أصليهما وأنا قائم " [7] .



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 701 ب 9 من أبواب القيام ح 3 .
[2] بحار الأنوار : ج 84 ص 340 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 166 ح 113 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 697 ب 5 من أبواب القيام ح 1 .
[5] جامع المقاصد : ج 2 ص 216 .
[6] وسائل الشيعة : ج 3 ص 35 ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 16 .
[7] وسائل الشيعة : ج 3 ص 33 ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 9 .

195

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست