responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 194


وفي الأثناء فيه قولان :
فالمشهور أنه يقرأ في حال الهوي ، لكونه أقرب إلى القيام .
وقيل : إنه يقرأ بعد الجلوس ، لأن الاستقرار شرط مع القدرة [1] . وفي كليهما نظر .
والتحقيق أنه ما دام يصدق عليه عنوان القائم لو كان بهذه الحالة فلا بد أن يكون حاله حال القائم ، لما تقدم ، وأما أدون منه فحكمه أيضا كذلك ، لعدم القائل بالفصل والاستصحاب ، فيكون القوة مع المشهور ، فتدبر .
ولا بد في الانتقالات من ملاحظة عدم ازدياد الركن ونقصه .
وأما لو تجدد القوة فيترك القراءة أو الذكر في الركوع ليؤديها في الحالة العليا ، ويبني على ما مضى .
وقيل : باستحباب الاستئناف [2] ، وهو مشكل .
ويعتبر في حال تجدد القوة بعد القراءة الانتصاب عرفا ليركع عن قيام ، ولا دليل على الطمأنينة ، والذي يقدر على ذلك القدر من القيام يجب عليه ، ولو تركه بطل الصلاة ولو كان سهوا .
وهاهنا ينشعب مسائل وفروع من جهة مواضع تجدد القوة ، والعجز مما قبل القراءة وبعده وفي أثناء الركوع ، وقبل الذكر وبعده ، وكذا حال السجود ، فعليك بالتأمل في المذكورات ، واستخراجها مما ذكرنا .
هذا حال الفرائض ، وأما النوافل فيجوز الجلوس فيها اختيارا ، للإجماع نقله الفاضلان [3] ، وخالف في ذلك ابن إدريس في غير الوتيرة [4] . ويدفعه الصحاح المستفيضة وغيرها .
ولو ركع عن قيام بعد القراءة جالسا متمما قراءته قائما ولو بآيتين تكون صلاته صلاة القائم ، للصحاح .
منها : صحيحة حماد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تصلي وأنت



[1] ذكرى الشيعة : ص 182 س 6 .
[2] نهاية الإحكام : ج 1 ص 442 .
[3] نهاية الإحكام : ج 1 ص 443 ، المعتبر : ج 2 ص 23 .
[4] السرائر : ج 1 ص 309 .

194

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست