نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 194
وفي الأثناء فيه قولان : فالمشهور أنه يقرأ في حال الهوي ، لكونه أقرب إلى القيام . وقيل : إنه يقرأ بعد الجلوس ، لأن الاستقرار شرط مع القدرة [1] . وفي كليهما نظر . والتحقيق أنه ما دام يصدق عليه عنوان القائم لو كان بهذه الحالة فلا بد أن يكون حاله حال القائم ، لما تقدم ، وأما أدون منه فحكمه أيضا كذلك ، لعدم القائل بالفصل والاستصحاب ، فيكون القوة مع المشهور ، فتدبر . ولا بد في الانتقالات من ملاحظة عدم ازدياد الركن ونقصه . وأما لو تجدد القوة فيترك القراءة أو الذكر في الركوع ليؤديها في الحالة العليا ، ويبني على ما مضى . وقيل : باستحباب الاستئناف [2] ، وهو مشكل . ويعتبر في حال تجدد القوة بعد القراءة الانتصاب عرفا ليركع عن قيام ، ولا دليل على الطمأنينة ، والذي يقدر على ذلك القدر من القيام يجب عليه ، ولو تركه بطل الصلاة ولو كان سهوا . وهاهنا ينشعب مسائل وفروع من جهة مواضع تجدد القوة ، والعجز مما قبل القراءة وبعده وفي أثناء الركوع ، وقبل الذكر وبعده ، وكذا حال السجود ، فعليك بالتأمل في المذكورات ، واستخراجها مما ذكرنا . هذا حال الفرائض ، وأما النوافل فيجوز الجلوس فيها اختيارا ، للإجماع نقله الفاضلان [3] ، وخالف في ذلك ابن إدريس في غير الوتيرة [4] . ويدفعه الصحاح المستفيضة وغيرها . ولو ركع عن قيام بعد القراءة جالسا متمما قراءته قائما ولو بآيتين تكون صلاته صلاة القائم ، للصحاح . منها : صحيحة حماد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تصلي وأنت
[1] ذكرى الشيعة : ص 182 س 6 . [2] نهاية الإحكام : ج 1 ص 442 . [3] نهاية الإحكام : ج 1 ص 443 ، المعتبر : ج 2 ص 23 . [4] السرائر : ج 1 ص 309 .
194
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 194