نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 193
أما الانتقال من القعود إلى الاضطجاع فالظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ، ويدل عليه النصوص منها الحسن المتقدم . وفي رواية : يصلي قائما ، فإن لم يستطع صلى جالسا ، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن ، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر ، فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماء وجعل وجهه نحو القبلة ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه [1] . وفي رواية أخرى : عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال : فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد ، فإنه يجزي عنه [2] . . . الحديث . وأما تقديم الأيمن على الأيسر فهو ظاهر الأكثر ، وادعى في المنتهى الاجماع على الانتقال من القعود إلى جانب الأيمن [3] ، وكذلك ظاهر المعتبر [4] . وظاهر جماعة منهم التخيير [5] ، وصرح بجواز تقديم الأيسر في التذكرة [6] ، والأخبار أيضا مختلفة ، فبعضها مطلق ، وبعضها مقيد بالترتيب المذكور ، ككلام الأصحاب . فالأولى حمل المطلق على المقيد ، ليكون مبرء للذمة يقينا ، فيكون المختار التفصيل والترتيب . وأما الانتقال من الاضطجاع إلى الاستلقاء فالظاهر عدم وجود المخالف فيه أيضا ، وفي بعض الأخبار الانتقال من القعود إلى الاستلقاء ، ولا بد من حملها على العجز من الاضطجاع أيضا ، لاعتضاد الأخبار المفصلة بعمل الأصحاب ، ومتروكية ظاهر ذلك عندهم . ثم إنه لو تجدد العجز للقائم جلس ، وهكذا إلى أدنى الحالات وبالعكس ، لقوله ( عليه السلام ) : " ولكن إذا قوي فليقم " [7] ، فإذا عرض الضعف قبل القراءة فيقرأ جالسا .
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 692 ب 1 من أبواب القيام ح 15 . [2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 690 ب 1 من أبواب القيام ح 5 . [3] منتهى المطلب : ج 1 ص 265 س 19 . [4] المعتبر : ج 2 ص 160 . [5] رياض المسائل : ج 3 ص 375 ، مدارك الأحكام : ج 3 ص 331 . [6] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 94 . [7] وسائل الشيعة : ج 4 ص 698 ب 6 من أبواب القيام ح 3 .
193
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 193